للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنِّى امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِى, أَفَأَنْقُضُهُ لِلْجَنَابَةِ؟ قَالَ: «إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْفِنِى عَلَيْهِ ثَلَاثًا».

===

وغرض المصنف بيان الاختلاف بين لفظي زهير وابن السرح، ففي سياق ابن السرح أن السائلة امرأة من المسلمين، وفي سياق زهير (١) أن السائلة أم سلمة (قالت) أي امرأة من المسلمين على لفظ ابن السرح، أو أم سلمة على لفظ زهير: (يا رسول الله، إني امرأة أشد) بفتح الهمزة وضم المعجمة على صيغة المتكلم أي أحكم (ضفر) بفتح الضاد وسكون الفاء أي فتل (رأسي) أي شعر رأسي، ويحتمل أن يكون بضم الضاد والفاء جمع ضفيرة.

(أفأنقضه للجنابة) (٢) أي لأجل غسل الجنابة؟ (قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إنما يكفيك أن تحفني) أي تصبي بالحفنة (عليه) أي على رأسك (ثلاثًا) والظاهر أن القول بكفاية التثليث إذا كان الغالب في الظن أن الماء يصل إلى أصول (٣) الشعر بالتثليث، وإذا كان غالب الظن أن الماء لا يصل إلى أصول الشعر في التثليث أيضًا، فتجب الزيادة عليه، ولو وصل في المرة الواحدة فالثلاث سنة.


= الآتية، وقال ابن العربي (١/ ١٥٩): اختلف فيه الرواة، قلت: ورواية المقبري الآتية تسهل الجمع. (ش).
(١) ولفظ مسلم: عن أم سلمة: "قالت: قلت يا رسول الله" "ابن رسلان". (ش).
(٢) أو الحيضة، كما زاده مسلم، قال صاحب "المغني" (١/ ٣٠٠): يجب قبولها. (ش).
(٣) وأمّا غسل المسترسل ففيه روايتان لأحمد كما في "المغني" (١/ ٣٠١): إحداهما: يجب، وبه قال الشافعي، والثانية: لا، وبه قال أبو حنيفة، انتهى، وفي "مختصر الخليل" (١/ ١٦٨): ومن الواجبات ضغث مضفور لا نقضه، انتهى، قال ابن رسلان: في الحديث الآتي غمزها لينها، فإن وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرًا وباطنًا بدون النقض لم يجب نقضه، انتهى. والبسط في "الشامي" [انظر: "رد المحتار" (١/ ٣١٥)]. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>