للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَا نَقْضِى وَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ". [خ ٣٢١، م ٣٣٥، ت ١٣٠، ن ٣٨٢، دي ٩٧٩، حم ٦/ ٣٢]

===

فلا نقضي) صلاة أيام محيضنا (ولا نؤمر) أي من الله تعالى، أو من رسوله - صلى الله عليه وسلم - (بالقضاء) (١) أي بقضائها.

قال الشوكاني (٢): نقل ابن المنذر والنووي وغيرهما إجماع المسلمين على أنه لا يجب على الحائض قضاء الصلاة، ويجب عليها قضاء الصيام، وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج (٣) أنهم كانوا يوجبون على الحائض قضاء الصلاة، وعن سمرة بن جندب أنه كان يأمر به فأنكرت عليه أم سلمة، قال الحافظ: لكن استقر الإجماع على عدم الوجوب كما قاله الزهري وغيره.

والفرق بين الصوم والصلاة: أن الصلاة كثيرة متكررة فيشق قضاؤها بخلاف الصوم، فإنه يجب في السنة مرة واحدة، وربما كان الحيض يومًا أو يومين.

وقد اختلف السلف فيمن طهرت من الحيض بعد صلاة العصر وبعد صلاة العشاء هل تصلي الصلاتين أو الأخرى؟ وعن ابن عباس أنه كان يقول: إذا طهرت الحائض بعد العصر صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت


(١) قال ابن دقيق العيد (١/ ١٢٨): فالاستدلال بوجهين: إما لأن سقوط القضاء لسقوط الأداء، ووجد الدليل لقضاء الصوم، فبقي قضاء الصلاة على حاله، أو لأن الحاجة لما مست إلى بيانها والنبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقضاء الصوم فقط مع الحاجة، فهو دليل على عدم وجوبه، "ابن رسلان". (ش).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٣٦١).
(٣) قال ابن رسلان: هم فرق كثيرة إلَّا أن من أصولهم المتفق عليه الأخذ بما في القرآن، ورد ما زاد عليه من الحديث، ولهذا استفهمت عائشة ... إلخ، قلت: إما لمجرد عدم وجدانها في القرآن، أو علمت بمذهبهم في ذلك. (ش).

<<  <  ج: ص:  >  >>