أهله وماله وزاد فيه عن الزهرى قلت لأبي بكر بن عبد الرحمن الذى حدّث به ما هذه الصلاة قال العصر. ورواه ابن أبى خيثمة من وجه آخر فصرّح بأنها العصر كما في رواية المصنف ورواية أحمد المتقدّمة فالظاهر اختصاص العصر بذلك التغليظ كما قاله الحافظ. وهذا لا ينافي أن فوات غير العصر من الصلوات موجب للإثم
(فقه الحديث) دلّ الحديث على الترهيب من تأخير صلاة العصر عن وقتها وقد شبه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أخرها عن وقتها بمن فقد أهله وهذا تقريب لنا وإلا فما يلحقه من العذاب أشدّ
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والبيهقى
(ش) ساق المصنف هذا لبيان أنه قد اختلف على نافع في رواية الحديث عن ابن عمر هل هو بلفظ وتر بالواو أو أتر بالهمزة فروى مالك عن نافع وتر بالواو. وروى عنه عبيد الله بن عمر بن حفص القواريري أحد شيوخ المصنف أتر بالهمزة بدلا من الواو كما في قوله تعالى "وإذا الرسل أقتت" وأن أيوب السختيانى قد اختلف عليه في روايته عن نافع فرواه بعضهم وتر بالواو كما في رواية مالك ورواه بعضهم عنه أتر بالهمزة كما في رواية عبيد الله عن نافع. ورواية عبيد الله وصلها الدارمي كرواية مالك قال أخبرنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وولده قال أبو محمد أو ماله. وأما رواية أيوب فلم نقف على من أخرجها غير أن الحافظ في الفتح أشار إلى أن أبا مسلم الكجي روى الحديث عن حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع