للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأداء في الوقت وإن لم يكن أوّله اهـ

(قوله وأتم ركوعهنّ) بأن اطمأنّ وأتى بتسبيحه المطلوب فيه، ويأتي بيانه في باب مقدار الركوع إن شاء الله تعالى، وخصّ بالذكر دون بقية الأركان إما تغليبا له على ما عداه من الأركان أو لكونه كالمقدّمة والوسيلة لغيره أو لأن الجاهلية كانوا يتساهلون فيه ففيه تنبيه على غيره بطريق المساواة

(قوله وخشوعهنّ) الخشوع في الصلاة ظاهرىّ وهو سكون الجوارح عن العبث وجعل بصره موضع سجوده، وباطنيّ وهو حفظ القلب عن الاشتغال بغير ما هو فيه من التأمل في معانى القرآن وفي السبب الذى شرع كل ركن لأجله من القيام بين يدي الرّبّ تعظيما وإجلالا، ومن الركوع وهو الانقياد ظاهرا وباطنا، ومن السجود وهو غاية التذلل والخضوع والانكسار. بجعل أشرف ما فيه من الأعضاء على موطئ الأقدام

(قوله كان له على الله عهد أن يغفر له) العهد في الأصل اليمين والأمانة والذمة والحفظ والمراد به الوعد. وسمى الله تعالى وعده عهدا لأنه أوثق من كل وعد وليس هذا على الله بطريق الوجوب لأن العبد لا يجب له على الله شيء وإنما يذكر مثل هذا لبيان أنه متحقق لا محالة، والمراد أنه يغفر الذنوب الصغائر. وغفرها محوها من صحائف الأعمال أو سترها عن أعين الملائكة أما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو عفو الله تعالى كما هو مذهب أهل السنة وقال بعضهم يغفر له الكبائر أيضا

(قوله ومن لم يفعل الخ) أى من لم يفعل ما ذكر من إحسان الوضوء وغيره فليس له على الله وعد بالغفران وأمره مفوّض لربه إن شاء غفر له تفضلا وإن شاء عذّبه عدلا، وقدّم مشيئة الله تعالى تجويزا للعفو عنه فإن عادة الكرام المحافظة على الوعد والمسامحة في الوعيد وهذا في غير الكافر فإنه مقطوع بتعذيبه

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن المفروض من الصلوات خمس، وعلى أن من أدّى الصلوات على وجهها المشروع بوضوئها التامّ مضمون له غفران الذنوب دون من قصر في ذلك وعلى أن عقاب العاصى بغير الكفر وإثابة المطيع غير واجب لأن الله تعالى لا يجب عليه لخلقه شئ وله تعذيب المطيع والأطفال وإثابة الفاسق فهو ردّ على من قال بوجوب الصلاح والأصلح

(من روى الحديث أيضا) رواه أحمد وروى مالك والنسائى وابن ماجه وابن حبان نحوه

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخُزَاعِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ، قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا»، قَالَ: الْخُزَاعِيُّ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>