للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأن فيه أن التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ولم يكن هذا مذكورا في حديث حماد عن ثابت ولا في حديث خالد بن سمير وكان ينبغى للمصنف أن يذكر هذه الرواية عقب رواية حماد المذكورة حيث كان الغرض أن ابن المغيرة عن ثابت زاد على رواية حماد عن ثابت في حديث أبى قتادة زيادة ليست فيها

(رجال الحديث)

(قوله العباس العنبرى) هو ابن عبد العظيم

(قوله سليمان بن المغيرة) أبو سعيد القيسي مولاهم البصرى. روى عن أبيه والحسن البصرى وابن سيرين وثابت البنانى وحميد بن هلال. وعنه الثورى وشعبة وابن مهدى وأبو داود الطيالسى وآخرون. قال أحمد ثبت ثبت وقال ابن سعد كان ثقة ثبتا وقال سليمان بن حرب ثقة مأمون ووثقه ابن معين وابن حبان والنسائى وابن أبى شيبة والعجلى والبزّار. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله ليس في النوم تفريط الخ) أى ليس في حالة النوم تقصير إذ ليس للإنسان اختيار حينئذ وإنما التفريط في اليقظة بأن تؤخر الصلاة إلى أن يدخل وقت التي بعدها وذلك بأن يتركها عامدا كسلا، وفي ذلك دلالة على امتداد وقت كل صلاة إلى وقت الأخرى وهو عامّ في كل صلاة حتى في المغرب على المختار إلا الصبح فإنها لا تمتدّ إلى الظهر بل يخرج وقتها طلوع الشمس لمفهوم قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح

(فقه الحديث) دلّ الحديث على أن فوات الصلاة بالنوم ومثله النسيان لا يعدّ تقصيرا وأن التقصير والإثم في عدم أدائها في الوقت بدون عذر، وعلى أن وقت كل صلاة يمتدّ إلى الأخرى وتقدّم بيانه

(من أخرج الحديث أيضا) أخرج الطحاوى والترمذى نحوه من طريق أبى عوانة عن قتادة

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»

(ش) (قوله همام) بن يحيى. و (قتادة) بن دعامة

(قوله لا كفارة له إلا ذلك) أى إلا فعلها وقت تذكرها (وفى هذا) الحصر دلالة على أنه لا يجب غير فعلها مرة خلافا لمن قال إنها تصلى ثانيا في وقتها من اليوم الثاني كما تقدم (قال) الخطابى يريد أنه لا يلزمه في تركها غرم كفارة من صدقة أو نحوها كما تلزمه في ترك الصوم في رمضان من غير عذر الكفارة وكما يلزم المحرم

<<  <  ج: ص:  >  >>