للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن يساره أو تحت قدمه) قال الحافظ كذا للأكثر. وفي رواية أبى الوقت وتحت قدمه بالواو. ووقع عند مسلم من طريق أبى رافع عن أبى هريرة ولكن عن يساره تحت قدمه بحذف أو، وكذا للمصنف من حديث أنس في أواخر الصلاة، والرواية التي فيها أو أعمّ لكونها تشمل ما تحت القدم وغيره. وفى الرواية الآتية وليبصق عن يساره تحت رجله اليسرى بحذف أو (وظاهر الحديث) أن المصلى لا يكون عن يساره ملك. وبه قال القاضى عياض وقال لأنه لا يجد ما يكتب لأن المصلى في طاعة اهـ "لكن ما ذكره" من أنه لا يجد ما يكتب "مردود" يحديث إدبار الشيطان عند سماع الأذان ورجوعه في الصلاة بعد انتهائه ووسوسته للمصلى حال الصلاة فقد يترتب عليها الوقوع في المخالفة. وأحسن ما يجاب به أن يقال إن لكل واحد قرينا وموقفه في يساره كما ورد في حديث الطبرانى عن أبى أمامة وفيه أنه يقوم بين يدى الله وملكه عن يمينه وقرينه عن يساره فالمصلى إذا تفل عن يساره يقع على الشيطان ولا يصيب الملك منه شيء أو أنه يتحوّل في الصلاة إلى اليمين

(قوله فإن عجل به أمر الخ) أى إن غلب عليه البزاق أو النخامة ولم يتمكن من إلقائها جهة يساره أو تحت قدمه فليتفل في ثوبه. وفي رواية لمسلم فإن لم يجد فليقل به هكذا

(قوله ووصف لنا الخ) أى قال خالد بن الحارث بين لنا محمد بن عجلان كيفية فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأن تفل في ثوبه ومسح بعضه ببعض. وفى رواية لمسلم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. وفي رواية للبخارى ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم ردّ بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا

(فقه الحديث) والحديث يدلّ زيادة على ما تقدم على مشروعية استصحاب الشخص شيئا في يده كالعرجون والعصا لقضاء المصالح، وعلى طلب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى مشروعية الجمع في التعليم بين القول والفعل، وعلى جواز البصق جهة اليسار أو تحت القدم عند الحاجة فإن لم يمكن بصق في ثوبه ثم مسح بعضه ببعض، وعلى أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم حريص على مصالح الأمة

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الحاكم بلفظ إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يعجبه العراجين أن يمسكها بيده فدخل المسجد ذات يوم وفى يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهنّ حتى أنقاهنّ ثم أقبل على الناس "الحديث" وقال حديث صحيح على شرط مسلم

(ص) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْفَضْلِ السِّجِسْتَانِيُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالُوا: حَدَّثَنَا حَاتِمُ يَعْنِي بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُجَاهِدٍ أَبُو حَزْرَةَ، عَنْ عُبَادَةَ

<<  <  ج: ص:  >  >>