للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) غرض المصنف بذكر هذا الحديث بيان أن بينه وبين ما قبله اختلافا ففيه التقييد بقوله في الأول من الصبح دون الحديث الأول. والأول أصرح وأكمل في ألفاظ الأذان من هذا وفى هذا ذكر ألفاظ الإقامة دون الأول غير أن الحسن بن عليّ ذكر في روايته عن أبى عاصم ألفاظ الإقامة مفصلة ولم يذكر فيها قد قامت الصلاة. وفى روايته عن عبد الرزاق ذكر الإقامة مجملة وأنها مرّتان وذكر فيها قد قامت الصلاة مرّتين. وهذا الاختلاف لا يقدح في الحديث لأنها زيادة من ثقة وهي مقبولة

(رجال الحديث)

(قوله أبو عاصم) الضحاك بن مخلد. و (عبد الرزاق) بن همام و (ابن جريج) عبد الملك بن عبد العزيز

(قوله عثمان بن السائب) المكي الجمحى مولى أبى محذورة روى عن أبيه وأم عبد الملك. وعنه ابن جريج. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب مقبول وقال ابن القطان لا يعرف. روى له أبو داود والنسائى

(قوله أخبرنى أبي) هو السائب المكي الجمحى. روى عن أبى محذورة. وعنه ابنه عثمان. ذكره ابن حبان في الثقات وقال الذهبي لا يعرف روى له أبو داود والنسائى هذا الحديث فقط

(قوله وأم عبد الملك) كذا في رواية البيهقي والدارقطنى. وهي زوج أبي محذورة قال في التقريب مقبولة وقال البيهقى مجهولة الحال روت عن زوجها وعنها عثمان بن السائب

(معنى الحديث)

(قوله نحو هذا الخبر) أى حدّث محمد بن عبد الملك بن أبى محذورة عن أبيه عن جده نحو هذا الحديث. ولفظه عند البيهقي من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج بسنده إلى أبى محذورة قال خرجت في عشرة فتيان مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى حنين فأذنوا وقمنا نؤذن مستهزئين بهم فقال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ائتونى بهؤلاء الفتيان فقال أذنوا فأذنوا وكنت أحدّهم صوتا فقال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نعم هذا الذى سمعت صوته اذهب فأذن لأهل مكة وقل لعتاب بن أسيد أمرنى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أن أؤذن لأهل مكة وقال قل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله مرّتين أشهد أن محمدا رسول الله مرّتين ثم ارجع فقل أشهد أن لا إله إلا الله مرتين أشهد أن محمدا رسول الله مرّتين حيّ على الصلاة مرّتين حيّ على الفلاح مرتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فإذا أقمت للصلاة فقلها مرّتين قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ونحوه عند الدارقطنى

(قوله في الأول من الصبح) أى في الأذان الأول من الصبح. وفى نسخة في الأولى من الصبح أى في المناداة الأولى للصبح. والنسخة الأولى هي الصحيحة ويؤيدها ما تقدم من الروايات التى فيها الأذان الأول (وفى هذا) دلالة على أن التثويب في الأذان الأول للفجر دون الثانى وقد علمت ما فيه

(قوله وحديث مسدد أبين) أي حديث مسدد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>