للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ، وَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا اذْكُرْ كَذَا لِمَا لَمْ يَكُنْ يَذْكُرُ، حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ أَنْ لا يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى "

(ش) وجه مطابقة الحديث للترجمة أن قوله إذا نودى بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفى فيها سماعه للصوت المرتفع بالأذان

(قوله عن أبى الزّناد) هو عبد الله بن ذكوان. و (الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز

(قوله إذا نودي بالصلاة) أي للصلاة فالباء بمعنى اللام. في رواية البخاري ومسلم إذا نودي للصلاة

(قوله أدبر الشيطان) تقدم أنه كل عات متمرّد من الإنس والجنّ والدوابّ. والمراد به هنا المتمرّد من الجنّ. وهل المراد به إبليس أو جنس الشيطان. الأقرب الثاني إذ لا فرق في التضرّر بالأذان بين إبليس وغيره

(قوله وله ضراط) بضم الضاد المعجمة. وتقدم أنه ريح له صوت يخرج من دبر الإنسان وغيره. ثم هو يحتمل أن يكون باقيا على ظاهره لأن الشيطان جسم يأكل ويشرب كما جاء في الأخبار فيصح منه خروج الريح. ويحتمل أن يكون على سبيل التمثيل فيكون صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شبه حال الشيطان عند هروبه من سماع الأذان بحال من حزبه أمر عظيم واعتراه خطب جسيم فلم يزل يحصل له الضراط من شدّة ما هو فيه لأن الواقع في شدّة من خوف وغيره تسترخى مفاصله ولا يملك نفسه فينفتح مخرجه. ولما كان الشيطان يعتريه شدّة قوية عند النداء للصلاة فيهرب حتى لا يسمع الأذان شبه حاله بحال ذلك الرجل وأثبت له على وجه الادّعاء الضراط الذى ينشأ من شدة الخوف

(قوله حتى لا يسمع التأذين) غاية لإدباره. وجاء بيان مكان الغاية في رواية لمسلم من حديث جابر وفيه فقال حتى يكون مكان الروحاء (وحكى) الأعمش عن أبى سفيان عن جابر أن بين المدينة والروحاء ستة وثلاثين ميلا (وفيه دليل) على استحباب رفع الصوت بالأذان لأن قوله حتى لا يسمع ظاهر في أنه يبعد إلى غاية ينتفى فيها سماعه للصوت

(قوله فإذا قضى النداء الخ) أى فإذا فرغ المؤذن من الأذان أقبل الشيطان. وفى رواية لمسلم فإذا سكت رجع يوسوس. وقضى بالبناء للمجهول ويروى بالبناء للمعلوم وفاعله ضمير يعود على النادى المعلوم من المقام

(قوله حتى إذا ثوّب بالصلاة أدبر) أى إذا أقيم للصلاة وسمع الإقامة ذهب الشيطان. ثوّب بضم المثلثة وتشديد الواو المكسورة أقيم للصلاة فالمراد بالتثويب هنا الإقامة كما عليه الجمهور. وجزم به أبو عوانة في صحيحه والبيهقي والخطابى وغيرهم. والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. والأصل في التثويب أن يجئ الرجل مستصرخا فيلوح بثوبه ليرى

<<  <  ج: ص:  >  >>