معشار ما أحدثت نساء هذا الزمان. ولو كانت هذه النساء في ذلك الزمان لمنعن الحياة فضلا عن أن يمنعن المسجد ونحوه اهـ ملخصا. وعلمت عائشة رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُا منعه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم النساء من القواعد الدينية المقتضية لمنع الفساد ومن قوله ليخرجنّ وهن تفلات ومن نهيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهنّ عن مسّ الطيب إذا خرجن إلى المساجد فلا يقال من أين علمت عائشة هذه الملازمة والحكم بالمنع وعدمه ليس إلا لله تعالى (قال) في الفتح تمسك بعضهم بقول عائشة في منع النساء مطلقا وفيه نظر إذ لا يترتب على ذلك تغير الحكم لأنها علقته على شرط لم يوجد بناء على ظنّ ظنته فقالت لو رأى لمنع فيقال عليه لم ير ولم يمنع فاستمر الحكم حتى أن عائشة لم تصرّح بالمنع وإن كان كلامها يشعر بأنها كانت ترى المنع. وأيضا فقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيحدثن فما أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بمنعهنّ. ولو كان ما أحدثن يستلزم منعهنّ من المساجد لكان منعهن من غيرها كالأسواق أولى. وأيضا فالإحداث إنما وقع من بعض النساء لا من جميعهنّ فإن تعين المنع فليكن لمن أحدث. والأولى أن ينظر إلى ما يخشى منه الفساد فيجتنب لإشارته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى ذلك بمنع التطيب والزينة أهـ
(قوله كما منعه نساء بني إسراءيل) الضمير يرجع إلى المسجد. وفى بعض النسخ كما منعت وهى رواية البخارى ومسلم. ومنع نساء بنى إسراءيل لاحتمال أن تكون شريعتهم المنع. أو لاحتمال أنهن منعن بعد الإباحة وهو الأقرب لما أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عائشة موقوفا قالت كنّ نساء بنى إسراءيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرّفن للرجال في المساجد فحرّم الله عليهنّ المساجد وسلطت عليهنّ الحيضة. وهذا وإن كان موقوفا له حكم الرفع لأن مثله لا يقال بالرأى
(ش)(رجال الحديث)(ابن المثنى) هو محمد. و (عمرو بن عاصم) بن عبد الله بن الوازع الكلابى القيسى أبا عثمان البصرى الحافظ. روى عن حماد بن سملة وشعبة وجرير بن حازم ومعتمر بن سليمان وطائفة. وعنه البخارى وأبو خيثمة وأبو داود والدارمي وإبراهيم الجوزجاني