المرء من صلاة إمامه هو أول صلاته لأن لفظ الإتمام يقع على باق من شيء قد تقدم سائره (واختلف في ذلك) فذهب الجمهور إلى أن ما أدركه المأموم مع الإمام هو أول صلاته وقد روى ذلك عن علي بن أبى طالب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصرى ومكحول وعطاء والزهرى والأوزاعي وإسحاق بن راهويه مستدلين بهذه الرواية وبما رواه الدارقطني عن قتادة أن على بن أبي طالب قال ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن. وبأن من أدرك مع الإمام من المغرب ركعة ثم قام بعد فراغ إمامه يصلى ركعة ثم يتشهد ثم يقوم إلى الثالثة وهو متفق عليه. قالوا وهو دليل ظاهر على أن الذى فاته لو كان أول صلاته ما جلس عقب ركعة بل كان يتشهد عقب الركعتين (وذهب جماعة) منهم سفيان الثورى وأبو حنيفة وأحمد ومجاهد وابن سيرين إلى أن ما أدركه المأموم مع الإمام آخر صلاته حتى استحبوا له الجهر في الركعتين الأخيرتين وقراءة سورة وترك القنوت. واحتجوا بما في بعض روايات هذا الحديث من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وما فاتكم فاقضوا. قالوا إن القضاء لا يكون إلا للفائت (والراجح) ما ذهب إليه الجمهور. ولا منافاة بين رواية فأتموا ورواية فاقضوا لأن القضاء وإن كان يطلق على فعل ما فات وقت أدائه يطلق أيضا بمعنى الأداء للأصل كقوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة} الآية وقوله تعالى {فإذا قضيتم مناسككم} أى فرغتم منها وهو المراد هنا جمعا بين الروايات فلا حجة فيه لمن تمسك برواية فاقضوا على أن ما أدركه المأموم هو آخر صلاته على أن أكثر الرواة على رواية فأتموا كما ذكره المصنف (قال البيهقي) والذين قالوا فأتموا أكثر وأحفظ وألزم لأبى هريرة "الذى هو راوى الحديث" فهو أولى والله تعالى أعلم اهـ وكذا قال الحافظ في الفتح قال العينى وفي المسألة أربعة أقوال (أحدها) أنه أول صلاته وأنه يكون بانيا عليه في الأفعال والأقوال وهو قول الشافعى وإسحاق والأوزاعي وهو مرويّ عن على وابن المسيب والحسن وعطاء ومكحول ورواية عن مالك وأحمد واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم وما فاتكم فأتموا لأن لفظ الإتمام واقع على باق من شيء قد تقدم سائره. وروى البيهقى من حديث عبد الوهاب بن عطاء ثنا إسراءيل عن أبى إسحاق عن الحارث عن على أنه قال ما أدركت فهو أول صلاتك. وعن ابن عمر بسند جيد مثله (الثاني) أنه أول صلاته بالنسبة إلى الأفعال فيبنى عليها وآخرها بالنسبة إلى الأقوال فيقضيها وهو قول مالك. قال ابن بطال عنه ما أدرك فهو أول صلاته إلا أنه يقضى مثل الذى فاته من القراءة بأم القرآن وسورة. قال سحنون هذا الذى لم نعرف خلافه. دليله ما رواه البيهقى من حديث قتادة أن على بن أبى طالب قال ما أدركت مع الإمام فهو أول صلاتك واقض ما سبقك به من القرآن (الثالث) أنه أول صلاته إلا أنه يقرأ فيها بالحمد وسورة مع الإمام. وإذا قام للقضاء قضى بالحمد وحدها لأنه آخر صلاته وهو قول المزني وإسحاق وأهل الظاهر (الرابع)