لحيته حتى تتعقد وتتجعد وقال في المرقاة قال الأكثرون هو معالجتها حتى تتعقد وتتجعد وهذا مخالف للسنة التى هي تسريح اللحية، وقيل كانوا يعقدونها في الحرب زمن الجاهلية فأمرهم صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بإرسالها لما في عقدها من التشبه بالنساء، وقيل كان ذلك من دأب العجم أيضا فنهوا عنه لأنه تغيير لخلق الله عزّ وجلّ، وقال الأبهرى كان من عادة العرب أن من له زوجة واحدة عقد عقدة واحدة صغيرة ومن كان له زوجتان عقد عقدتين اهـ
(قوله أو تقلد وترا) أى جعل الوتر في عنقه كالقلادة، والوتر بفتحتين ما يشدّ به القوس أو مطلق الحبل، وقيل المراد به الخيط الذى يعلق فيه التمائم أو خرزات لدفع العين والحفظ من الآفات كانوا يعلقونها في رقاب الأولاد والخيل، وفى شرح العينى هي التمائم التى يشدّونها بالأوتار وكانوا يرون أنها تعصمهم من الآفات وتدفع عنهم المكاره فأبطل النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ذلك اهـ وقال أبو عبيدة الأشبه أنه نهى عن تقليد الخيل أوتار القسىّ نهوا عن ذلك إما لاعتقادهم أن تقليدها بذلك يدفع عنها العين وإما لمخافة اختناقها به لا سيما عند شدة الركض بدليل ما روى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمر بقطع الأوتار عن أعناق الخيل تنبيها على أنها لا تردّ القدر اهـ ملخصا
(قوله أو استنجى برجيع دابة) الرجيع الروث والعذرة سمى رجيعا لأنه رجع عن حالته الأولى من كونه طعاما أو علفا، ونهى عن الاستنجاء بروث الدابة لأنه نجس ولأنه طعام دواب الجن
(قوله أو عظم) عطف على رجيع، ونهى عنه لأنه زاد الجن والتنكير فيه للعموم فيشمل عظم الميتة والمذكى
(قوله فإن محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منه برئ) خبر من في قوله من عقد لحيته إن كانت موصولة أو جواب إن كانت شرطية. وهو وعيد شديد على فعل أىّ واحد مما ذكر نعوذ بالله تعالى من كل ما لا يرضى الله عزّ وجلّ ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، وإنما قال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فإن محمدا دون فأنا أو فإنى لئلا يتوهم أن البراءة من الراوى المخبر مع الإشارة إلى أن المسمى بهذا الاسم المعظم الذى حمده الأولون والآخرون منه برئ فيكون دلالة على غاية ذمه وأنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يتبرأ إلا من مذموم
(فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز الاستعانة بالغير عند الحاجة لا سيما في مهمات الأعمال، وعلى جواز إجارة الدابة بجزء مما ينتج من عملها، وعلى أن الشئ المشترك المحتمل للقسمة يصح قسمته بطلب أحد الشركاء، وعلى أن الله تعالى يكرم نبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بتحقيق رجائه، وعلى منع عقد اللحية والتقلد بالوتر، وعلى منع الاستنجاء بالرجيع والعظم، وعلى أن ارتكاب الجرائم سبب في هلاك مركبها وبراءة رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم منه