من غيره (وبهذا) علمت الحكمة في كون الكلب يقطع الصلاة. والحكمة في قطع المرأة الصلاة خشية الفتنة. أما الحمار فلخشية نهيقه فيشوش على المصلى (وفي حجة الله البالغة) مفهوم هذا الحديث أن من شروط صحة الصلاة خلوص ساحتها عن المرأة والحمار والكلب. والسر فيه أن المقصود من الصلاة هو المناجاة والمواجهة مع رب العالمين. واختلاط النساء والتقرب منهن والصحبة معهن. مظنة الالتفات إلى ما هو ضدّ هذه الحالة. والكلب شيطان ولاسيما الأسود فإنه أقرب إلى فساد المزاج وداء الكلب. والحمار أيضا بمنزلة الشيطان لأنه كثيرا ما يسافد بين ظهراني بني آدم فتكون رؤية ذلك مخلة بما هو بصدده اهـ
(فقه الحديث) دلّ الحديث على تأكيد اتخاذ السترة للمصلى، وعلى أن المصلى إذا لم يتخذ سترة ومر بين يديه واحد مما ذكر في الحديث قطع صلاته. وتقدم بيانه، وعلى التنفير من الكلب الأسود
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه مسلم والنسائى والترمذى وابن ماجه والطحاوى في شرح معاني الآثار وكذا البيهقي من طريق شيبان بن فروخ ثنا سليمان بن المغيرة الخ
(ش)(قوله رفعه شعبة) أى روى هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم شعبة بن الحجاج ووقفه غيره من أصحاب قتادة كما ذكره المصنف
(قوله يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب) أخذ بظاهر الحديث ابن عباس وعطاء وقالا لا يقطع الصلاة إلا مرور المرأة الحائض والكلب أى الأسود كما صرّح به في رواية ابن ماجه (ولعل) الحكمة عندهما في تخصيص القطع بالمرأة الحائض خشية سقوط النجاسة منها في مكان المصلى. وتقدم جواب الجمهور عنه. والتقييد بالحائض لا مفهوم له عندهم بل المرأة مطلقا حائضا أم لا ينقص مرورها ثواب الصلاة. على أنه يمكن أن يراد بالحائض البالغة على حدّ لا تصلى الحائض بغير خمار
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وابن ماجه والطحاوى في شرح معاني الآثار وأخرجه البيهقي من طريق على بن عبد الله المديني ثنا يحيى بن سعيد ثنا شعبة الخ