للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والعجلى وللنسائى وأبو حاتم وقال صدوق وقال في التقريب ثقة من الخامسة. مات سنة إحدى وثلاثين ومائة. روى له الجماعة. و (عبد الجبار بن وائل بن حجر) بضم الحاء المهملة وسكون الجيم الحضرمى الكوفي أبو محمد. روى عن أبيه وأخيه علقمة وعن أمه أمّ يحيى. وعنه ابنه سعيد وحجاج بن أرطاة والحسن النخعى وأبو إسحاق السبيعى وآخرون. وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن جرير ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة والدارقطني والحاكم وتكلموا جميعا في روايته عن أبيه وقال البخارى لا يصح سماعه من أبيه مات أبوه قبل أن يولد وقال في التقريب ثقة لكنه أرسل عن أبيه. توفي سنة اثنتي عشرة ومائة. روى له مسلم وأبو داود والنسائى وابن ماجه والتزمذى

(قوله كنت غلاما الخ) أى كنت صبيا لا أفهم صلاة أبي. وهو صريح في أن قائله عبد الجبار فيقتضى وجوده حال حياة أبيه. لكن قد علمت أن أباه مات قبل أن يولد قال الحافظ نصّ البزار على أن القائل كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي هو علقمة بن وائل لا أخوه عبد الجبار

(قوله وائل بن علقمة) كذا قال القواريرى عن عبد الوارث عن محمد بن جحادة عن عبد الجبار ابن وائل عن وائل بن علقمة وتابعه على ذلك أبو خيثمة عن عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبيه وقال إبراهيم بن الحجاج وعمران بن موسى عن عبد الوارث بن سعيد بسنده عن علقمة بن وائل وكذا قال إسحاق بن أبى إسراءيل عن عبد الصمد قال الحافظ وهو الصواب

(قوله عن أبي وائل بن حجر) وائل بدل من أبي في قوله لا أعقل صلاة أبي. وهو ابن سعد بن مسروق بن وائل بن ضمعج الحضرمى. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعنه ابناه علقمة وعبد الجبار وأم يحيى زوجه وكليب بن شهاب وأبو جرير. قال أبو نعيم قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأنزله وأصعده معه على المنبر وأقطعه القطائع وكتب له عهدا وقال هذا وائل بن حجر سيد الأقيال جاءكم حبا لله ولرسوله وذكره ابن سعد فيمن نزل الكوفة من الصحابة وبشر به النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قبل قدومه. مات في ولاية معاوية

(معنى الحديث)

(قوله فكان إذا كبر رفع يديه الخ) أى إذا أراد أن يكبر للإحرام وفي رواية مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبى صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر وقوله ثم التحف أى بثوبه كما صرح به في رواية مسلم والبيهقى. والمراد أنه أدخل يديه في كميه. ولعل التحاف يديه كان لبرد شديد أو لبيان أن عدم كشف اليدين في غير التكبير جائز من غير كراهة

(قوله ثم أخذ شماله بيمينه الخ) أى قبض بيده اليمينى على يده اليسرى واضعا لهما على صدره وأدخل يديه في ثوبه. وهي جملة مؤكدة لقوله ثم التحف

(قوله ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه الخ) أى جعلهما إزاء أذنيه وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه كما رفعهما عند الرفع من الركوع وبه قال أبو بكر بن المنذر والطبرى وبعض أهل الحديث (ولعل) هذا كان

<<  <  ج: ص:  >  >>