للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على مشروعية تسوية الرأس بالظهر حال الركوع، وعلى أن قول المصلى سمع الله لمن حمده يكون حالة الرفع من الركوع، وعلى أنه ينبغى للمصلى أن يباعد مرفقيه عن جنبيه حال السجود، وعلى استحباب الجلوس بين السجدتين مفترشا رجله اليسرى والجلوس في التشهد الأخير متورّكا

(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والبخارى مختصرا وابن ماجه والبيهقى مختصرا ومطولا وابن حبان والطحاوى في شرح معاني الآثار. وأخرجه الترمذى عن محمد بن عمرو ابن عطاء عن أبى حميد

(ص) حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْعَامِرِيِّ، قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ فَتَذَاكَرُوا صَلَاتَهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ، فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ: فَذَكَرَ بَعْضَ هَذَا الْحَدِيثِ، وَقَالَ: «فَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ كَفَّيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ غَيْرَ مُقْنِعٍ رَأْسَهُ، وَلَا صَافِحٍ بِخَدِّهِ»، وَقَالَ: «فَإِذَا قَعَدَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَعَدَ عَلَى بَطْنِ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَفْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى إِلَى الْأَرْضِ وَأَخْرَجَ قَدَمَيْهِ مِنْ نَاحِيَةٍ وَاحِدَةٍ».

(ش) (ابن لهيعة) تقدّم في جزء ٢ صفحة ١٠٠

(قوله فذكر بعض هذا الحديث الخ) أى ذكر محمد بن عمرو بن حلحلة بعض الحديث المتقدم الذى رواه عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمرو وأشار المصنف بهذا إلى أن كلا من عبد الحميد بن جعفر ومحمد بن عمرو بن حلحلة روى هذا الحديث غير أن محمد بن عمرو بن حلحلة رواه مختصرا. ثم بين المصنف الاختلاف بينهما فقال قال محمد ابن عمرو بن حلحلة في روايته فإذا ركع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمكن كفيه من ركبتيه وفرق بين أصابعه بدل قوله في الرواية السابقة ويضع راحتيه على ركبتيه. وقوله ثم هصر ظهره بتخفيف الصاد المهملة أى ثناه وعطفه للركوع. وأصل الهصر أخذك رأس الغصن فتثنيه وتميله إليك. وقوله ولا صافح بخدّه أى غير مبرز صفحة خدّه ولا مائل في إحدى شقيه

(قوله فإذا قعد في الركعتين الخ) أى ليشهد نصب اليمنى أى وجعل أصابعها للقبلة فإذا كان في نهاية

<<  <  ج: ص:  >  >>