في الجزء المذكور من طريق محارب بن دثار عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا قام في الركعتين كبر ورفع يديه. وله شواهد (منها) حديث أبي حميد الساعدى (وحديث) علي بن أبي طالب أخرجهما أبو داود وصححهما ابن خزيمة وابن حبان وقال البخارى في الجزء المذكور ما زاده ابن عمر وعلى وأبو حميد في عشرة من الصحابة من الرفع عند القيام من الركعتين صحيح لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها وإنما زاد بعضهم على بعض والزيادة مقبولة من أهل العلم اهـ (وقال) ابن بطال هذه زيادة يجب قبولها والذى يظهر أن السبب في هذا الاختلاف أن نافعا كان يرويه موقوفا ثم يعقبه بالرفع فكأنه كان أحيانا يقتصر على الموقوف أو يقتصر عليه بعض الرواة عنه اهـ
(قوله قلت لنافع أكان ابن عمر يجعل الأولى الخ) أى قال ابن جريج لنافع أكان أبن عمر يجعل رفع يديه عند افتتاح الصلاة أرفع من غيرها من الحالات فقال نافع لا أى ما كان يجعل الحالة الأولى أرفع من غيرها بل كان يجعل الكل سواء فلا داخلة على محذوف
(قوله قلت أشر لى الخ) أى قال ابن جريج لنافع أشر لى إلى المكان الذى كان ابن عمر يرفع يديه إليه فأشار نافع إلى أن ابن عمر كان يرفع يديه إلى الثديين أو أدنى من ذلك. لكن تقدم عن ابن عمر مرفوعا من غير خلاف أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه وكذلك رواه البخارى ومسلم عنه فتقدم تلك الروايات على التي فيها الخلاف في الرفع والوقف أو تحمل هذه الرواية على حالة البرد كما تقدم في رواية وائل بن حجر
(قوله وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك) أى دون المنكبين. وهذه الرواية منافية لرواية ابن جريج المتقدمة التى فيها رفع اليدين إلى الثديين في كل المواضع لكن هذه أرجح من رواية ابن جريج فتقدم لأن مالكا أثبت من ابن جريج ولاسيما في نافع لكثرة ملازمته له (وقال الزرقاني) يمكن الجمع بينهما بأن نافعا نسى لما سأله ابن جريج فأجابه بالنفي ولما حدث به مالكا كان متذكرا فحدثه به تاما فصدق كل من روايتيه أما زعم أبي داود تفرّد مالك بزيادة دون ذلك فبفرض تسليمه لا يقدح لأنها زيادة من ثقة حافظ غير منافية فيجب قبولها اهـ لكن قد علمت مما تقدم أن ابن عمر روى الأحاديث