صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: إِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا مَنْكِبَيْهِ كَمَا كَبَّرَ عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ
(ش) (رجال الحديث) (وعبيد الله بن أبى رافع) المدني. روى عن أبيه وأمه وعلي وأبي هريرة وعنه ابناه إبراهيم وعبد الله ومحمد بن المنكدر والمعتمر بن سليمان والأعرج وكثيرون وثقه أبو حاتم والخطيب وقال ابن سعد كان ثقة كثير الحديث وقال في التقريب ثقة من الثالثة روى له الجماعة.
(معنى الحديث)
(قوله إذا قام إلى الصلاة المكتوبة) لا مفهوم للكتوبة بل النافلة كذلك. ولعله قيد بالمكتوبة نظرا لما رآه
(قوله ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد) يعني لا يرفع صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يديه حين يرفع رأسه من السجدة الأولى ولا حين يهوى إلى السجدة الثانية
(قوله وإذا قام من السجدتين) المراد بهما الركعتان كما جاء في الروايات الأخر وكما قاله العلماء من المحدثين والفقهاء إلا الخطابى فإنه ظنّ أن المراد بهما السجدتان المعروفتان واستشكل الحديث وقال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال به وإن صح الحديث فالقول به واجب (قال) ابن رسلان ولعله لم يقف على طرق الحديث ولو وقف عليها لحمله على الركعتين كما حمله الأئمة اهـ
(قوله وفي حديث أبي حميد الساعدى حين وصف الخ) غرضه بذلك بيان أن المراد بالسجدتين في رواية على الركعتان
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد والنسائى وابن ماجه والترمذى وصححه
(ص) حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ «يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا كَبَّرَ وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهِمَا فُرُوعَ أُذُنَيْهِ»
(ش) (شعبة) بن الحجاج. و (قتادة) بن دعامة
(قوله يرفع يديه إذا كبر) أى وقت تكبيره للإحرام. وفيه دلالة على مشروعية مقارنة رفع اليدين لتكبيرة الإحرام. وتقدم بيانه
(قوله حتى يبلغ بهما فروع أذنيه) أى أعالى أذنيه وهو غاية للرفع
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم وأحمد
(ص) حَدَّثَنَا ابْنُ مُعَاذٍ، نَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ، نَا شُعَيْبٌ يَعْنِي ابْنَ