(ش)(أبو توبة) تقدم في الجزء الأول صفحة ١٢٥. و (ثور) بن يزيد الكلاعي فيه صفحة ١٢٨. و (سليمان بن موسى) في الجزء الثالث صفحة ٣٠٢. و (طاوس) الإمام في الجزء الأول صفحة ٧٩
(قوله ثم يشدّ بينهما على صدره) المراد أنه يقبض بيده اليمنى على اليسرى ويجعلهما على صدره (وفيه دلالة) على أن موضع اليدين الصدر. وهو وإن كان مرسلا حجة عند أكثر الأئمة مطلقا. وعند الشافعى يحتج بالمرسل إذا اعتضد. وقد جاء ما يعضده فقد روى أحمد عن يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنا سماك عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع هذه على صدره ووضع يحيى اليمنى على لليسرى فوق المفصل. وروى ابن خزبمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره ووضع اليدين على الصدر (وحاصل) المقام أن وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة ثابت توافرت عليه الأحاديث الكثيرة الصحيحة ولكن اختلفت الآثار والروايات في محل وضعهما هل فوق السرّة أو تحتها أو فوق الصدر والأمر في ذلك واسع كما قال مالك (قال) في الدرر البهية وشرحها الروضة الندية "والضم لليدين" أى اليمنى على اليسرى حال القيام إما على الصدر أو تحت السرة أو بينهما لأحاديث تقارب العشرين ولم يعارض هذه السنن معارض ولا قدح أحد من أهل العلم بالحديث في شئ منها وقد رواه عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نحو ثمانية عشر صحابيا حتى قال ابن عبد البر إنه لم يأت فيه عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خلاف اهـ قال الترمذى رأى بعضهم أنه يضعهما فوق السرّة ورأى بعضهم أنه يضعهما تحت السرة وكل ذلك واسع عندهم اهـ وقال ابن الهمام لم يثبت حديث صحيح يوجب العمل في كون الوضع تحت الصدر وفي كونه تحت السرة. واختلفت الأئمة في ذلك والتحقيق المساواة بينهما اهـ ببعض تصرّف