تعالى عليه وعلى آله وسلم قد نهى عن نقرة الغراب. ولحديث المسيء صلاته (وقد جاء) بيان التخفيف في صلاته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بأصحابه كما سيذكره المصنف مفصلا
(قوله فإن فيهم الضعيف الخ) تعليل للأمر بالتخفيف وهو منظور فيه للشأن والغالب (قال) اليعمرى الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة فينبغى للإمام التخفيف مطلقا وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر. وعلل بالمشقة وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملا بالغالب لأنه لا يدرى ما يطرأ عليه وهنا كذلك اهـ لكن محله إذا كان الإمام يصلى بجماعة غير محصورة فإذا كان يصلى بجماعة محصورة ويرغبون في التطويل طوّل بهم. والمراد بالضعيف ضعيف الخلقة أو من به مرض أو كبير السن. وبالسقيم من به مرض. وذكر السقيم والكبر بعد الضعيف من ذكر الخاص بعد العام لمزيد الاهتمام
(قوله وإذا صلى لنفسه الخ) أى إذا صلى منفردا فليطول ما شاء من التطويل. وفي رواية لمسلم فليطل كيف شاء، وفي رواية عبد الرزاق وإذا قام وحدة فليطل صلاته. وفى مسند السراج وإذا صلى وحده فليطل إن شاء. لكن لا ينبغى التطويل حتى يخرج الوقت أو يدخل في وقت الكراهة. وقال بعضهم يجوز تطويل القراءة ولو إلى خروج الوقت. لكن يعارضه ما تقدم للمصنف في باب فيمن نام عن الصلاة أو نسيها من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها كانت مراعاة ترك المفسدة أولى
(فقه الحديث) دلّ الحديث على طلب تخفيف الأئمة الصلاة وترك التطويل للعلل المذكورة مع مراعاة الطمأنينة في أركان الصلاة، ويلحق بها ما في معناها كخشية افتتان أم الصبى عند بكائه كما تقدم، وعلى أن الإنسان إذا صلى منفردا جاز له أن يطول الأركان ما شاء أن يطول حتى في الاعتدال والجلوس بين السجدتين خلافا لمن خص التطويل بغير الاعتدال والجلوس بين السجدتين
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه البخارى ومسلم والنسائى والبيهقي والترمذى وكذا ابن ماجه من حديث عثمان بن أبى العاص