للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصح الاستحباب. وممن صححه أبو حامد والمحاملى وصاحب العدة والمقدسى. وصحح جماعة عدم الاستحباب وبه أفتى الأكثرون. واستدل الشافعى على الاستحباب بما رواه مسلم وأحمد عن أبى سعيد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية وفي الأخريين قدر خمس عشرة آية وفى العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك. قال إنه يدل على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ بزيادة على الفاتحة لأنها ليست إلا سبع آيات

(قوله ويسمعنا الآية أحيانا) وفي رواية البخارى ونسمع الآية أحيانا. وللنسائى من حديث البراء كنا نصلى خلف النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم الظهر فنسمع منه الآية بعد الآية من سورة لقمان والذاريات. ويؤخذ منه جواز الجهر بالآية ونحوها من الفاتحة أو السورة في الصلاة السرية سواء أفعل ذلك عمدا أم سهوا ولا سجود للسهو في ذلك خلافا لمن زعمه. وهو حجة على من زعم أن الإسرار في الصلاة السرية شرط في صحتها (قال النووى) والحديث محمول على أنه أراد به بيان جواز الجهر في القراءة السرية وأن الإسرار ليس بشرط لصحة الصلاة بل هو سنة. ويحتمل أن الجهر بالآية كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر اهـ (قال الطيبى) أى يرفع صوته ببعض الكلمات من الفاتحة والسورة بحيث يسمع حتى يعلم ما يقرأ من السورة (قال ابن الملك) فيقرأ نحوها من السورة في نحوها من الصلاة

(قوله وكان يطول الركعة الأولى الخ) أى كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك ليدرك الناس الركعة الأولى لما رواه عبد الرزاق عن معمر وفيه فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. ولابن خزيمة نحوه من رواية أبى خالد عن سفيان عن معمر. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال إنى لأحب أن يطول الإمام الركعة الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس. قيل الحكمة في تطويل الركعة الأولى أن النشاط فيها أكثر فيكون الخشوع والخضوع فيها كذلك. وخفف في غيرها حذرا من الملل والتطويل في الأولى إما بكثرة القراءة فيها أو بالمبالغة في الترتيل وإن استوت القراءة فيها (وإلى استحباب) تطويل الأولى عن الثانية في جميع الصلوات ذهب الثورى والمالكية ومحمد بن الحسن وكثير من الشافعية ويدل لهم حديث الباب. وما رواه مسلم عن أبى سعيد الخدرى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضى حاجته ثم يتوضأ ثم يأتى ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الركعة الأولى مما يطولها أى من أجل تطويلها (قال النووى) والقول بتطويل القراءة في الأولى هو الصحيح المختار الموافق لظاهر السنة اهـ (وذهبت) طائفة إلى أن المستحب التسوية بين الأوليين لأن الركعتين استوتا في القراءة فتستويان في المقدار واستدلوا بحديث سعد بن أبى وقاص الآتى. وبحديث أبى سعيد الخدرى عند

<<  <  ج: ص:  >  >>