إنزاء الحمار على الفرس والناس كلها في ذلك سواء "وأجيب" بأن إسباغ الوضوء في حقهم للوجوب وفي حق غيرهم للندب (ولعل) وجوب كل أعمال الوضوء عليهم كان في صدر الإسلام وبأن النهى عن إنزاء الحمار على الفرس في حقهم للتحريم وفى حق غيرهم للكراهة. وشدّد على أهل البيت دون غيرهم لمزيد شرفهم ولأنه يقتدى بهم (والحكمة) في النهى عن ذلك كما قاله الخطابى أن الحمر إذا حملت على الخيل قل عددها وانقطع نماؤها وتعطلت منافعها والخيل يحتاج إليها للركوب والركض والجهاد وإحراز الغنائم وغير ذلك من المنافع وليس للبغال شيء من هذه فأحب أن يكثر نسلها ليكثر الانتفاع بها اهـ (وظاهر الحديث) أنه لا قراءة في الظهر والعصر. وبه قالت طائفة. لكن الأحاديث الصحيحة الكثيرة على أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يقرأ فيهما كما تقدم (ولعل) ابن عباس لم يبلغه قراءته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الظهر والعصر وقتئذ فلما بلغه ذلك رجع عنه "فقد" روى أبو بكر بن أبى شيبة من طريق سلمة بن كهيل عن الحسن العربى عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الظهر والعصر. وروى الطحاوى في شرح معاني الآثار عن يزيد بن هارون قال أنبأنا إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن حريث عن ابن عباس قال اقرأ خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر. وروى عن العيزار أيضا قال شهدت ابن عباس فسمعته يقول لا تصل صلاة إلا قرأت فيها ولو بفاتحة الكتاب
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه الطحاوى في شرح معانى الآثار بدون قوله وما اختصنا وأخرجه النسائى بلفظ كنا جلوسا إلى عبد الله بن عباس فقال والله ما اختصنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة أشياء فإنه أمرنا أن نسبغ الوضوء ولا نأكل الصدقة ولا ننزى الحمر على الخيل
(ش)(حصين) بالتصغير ابن عبد الرحمن. و (عكرمة) مولى ابن عباس
(قوله لا أدرى الخ) شك من ابن عباس في القراءة في الظهر والعصر وهو مناف لما تقدم عنه من الجزم بعدم القراءة فيهما ولما تقدم عنه أيضا من إثبات القراءة فيهما ويمكن أن يقال لا منافاة بين هذه الروايات لاحتمال أنه جزم أولا بعدم القراءة كما تفيده روايته المتقدمة ورواية الطحاوى عن عكرمة عن ابن عباس أنه قيل له إن ناسا يقرءون في الظهر والعصر فقال لو كان لى عليهم