للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يستنجى منه فيتوضأ منه، وكان يأتي بالإناء الآخر إما لعدم بقاء الماء الكافى للوضوء في الإناء الذى استنجى منه. وإما أن يكون اتفاقيا. وإما أن يكون لعلمه أن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان بحب أن يكون إناء الاستنجاء غير إناء الوضوء

(قوله قال أبو داود وحديث الأسود بن عامر أتم) أى أطول من حديث وكيع فإن ما ذكره المؤلف هو لفظ حديث الأسود وأما حديث وكيع عن شريك فقد ذكره النسائى بلفظ إن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم توضأ فلما استنجى دلك يده بالأرض اهـ وكذا أخرجه ابن ماجه بلفظ إن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب. ويوجد في بعض النسخ بين قوله فاستنجى وقوله ثم مسح يده على الأرض (قال أبو داود في حديث وكيع) وهو غلط لما علمت أن رواية وكيع أخرجها النسائى وابن ماجه وليس فيها ثم أتيته بإناء آخر فتوضأ. ولقول المصنف في آخر الحديث وحديث ألأسود بن عامر أتم فإنه يدل على أن رواية وكيع أقل من رواية الأسود فلو كان ما ذكر من رواية وكيع لكنت أتم من رواية الأسود (فقه الحديث) دلّ الحديث زيادة على ما تقدم على استحباب دلك اليد بالأرض بعد الفراغ من الاستنجاء لتزول الرائحة الكريهة، وعلى أنه يستحب أن يكون إناء الوضوء غير إناء الاستنجاء فإن توضأ من الإناء الذى استنجى منه جاز

(من روى الحديث أيضا) رواه البيهقى من طريق المصنف بلفظه ورواه ابن ماجه والنسائى من طريقين (أحدهما) من طريق وكيع عن شريك بلفظ تقدم (والثانى) من طريق أبان بن عبد الله عن إبراهيم بن جرير عن أبيه ولفظه عند ابن ماجه إن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دخل الغيضة فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى منها ومسح يده بالتراب، وعند النسائى قال كنت مع النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فأتى الخلاء فقضى الحاجة ثم قال يا جرير هات طهورا فأتيته بالماء فاستنجى بالماء وقال بيده فدلك بها الأرض، وقال هذا أشبه بالصواب من حديث شريك ورواه البيهقي من هذا الطريق بلفظ أتيت النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بوضوء فاستنجى ثم دلك يده بالأرض ثم توضأ ومسح على خفيه قلت يا رسول الله رجليك قال إنى أدخلتهما طاهرين. وأخرجه أيضا من طريق أبان بن عبد الله قال حدثنى مولى لأبى هريرة قال سمعت أبا هريرة يقول قال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وضئنى فأتيته بوضوء فاستنجى بماء ثم أدخل يده في التراب فمسحها به ثم غسلها ثم توضأ ومسح على خفيه فقلت إنك توضأت ولم تغسل رجليك قال إنى أدخلتهما وهما طاهرتان. قال ابن المواق معنى كلام النسائى أن كون الحديث من مسند جرير أولى من كونه من مسند أبى هريرة لا أنه حديث صحيح في نفسه فإن إبراهيم بن جرير لم يسمع من أبيه شيئا قاله يحيى بن معين. وقال أبو حاتم

<<  <  ج: ص:  >  >>