قال رفاعة في هذا الحديث فقال النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. وهو بيان لنحو الحديث المتقدم وقوله إنه لا تتمّ صلاة الخ يعني لا تصح صلاة أحد حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه. وهو نصّ في تعميم الحكم لكل فرد بخلاف ما تقدم فإنه يفيد التعميم ضمنا إذ لا فرق في الشرعيات بين مكلف وآخر إلا ما قام عليه دليل الخصوصية. وهذا الحديث وإن كان بلفظ الغيبة لا ينافي الحديث السابق لاحتمال أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خاطب المسئ صلاته أولا ثم أراد أن يعلم الحاضرين بالحكم ثانيا فذكر هذا الحديث. وكان من عادته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا تكلم بحكم كرره مرتين أو ثلاثا ليحفظ عنه
(قوله ويحمد الله الخ) مراده يقرأ الفاتحة لما سيذكره المصنف بعد عن رفاعة نفسه وكما يؤيده لفظ مشكاة المصابيح ثم اقرأ بأم القرآن وما شاء الله أن تقرأ (ويحتمل) أنه أراد بقوله ويحمد الله الثناء على الله تعالى في دعاء الافتتاح
(قوله ويقرأ بما شاء من القرآن) وفي نسخة بما تيسر من القرآن أى بعد الفاتحة. لكن هذا في الركعتين الأوليين كما تقدم في "باب من ترك القراءة في صلاته"
(قوله حتى تطمئن مفاصله) أى مفاصل أعضائه. والمفاصل جمع مفصل بوزن مسجد
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه النسائى وأحمد وابن حبان والترمذى وقال حديث رفاعة حسن