للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا أمر توقيفى ولم نعلم فيه شيئا وظوهر الأحاديث دالة على أن الذى يقع أولا المحاسبة على حقوق الله تعالى قبل حقوق العباد. أفاده العراقى في شرح الترمذى (وفي الحقيقة) لا معارضة فإن حديث الباب في المحاسبة على الصلاة أولا وحديث النسائى في القضاء في الدماء أولا فلا منافاة بينهما: على أن حديث الباب ضعيف فإن في سنده أنس بن حكيم الضبي وفيه مقال (قال) في نهذيب التهذيب في ترجمته روى عن أبى هريرة وعنه الحسن وابن جدعان ثم اختلف فيه على الحسن فقيل عنه هكذا وقيل عنه عن حريث بن قبيصة وقيل عنه عن صعصعة عم الأحنف وقيل عنه عن رجل من بني سليط وقيل عنه غير ذلك اهـ فلا يقاوم الصحيح الذى رواه النسائى

(قوله وهو أعلم) جملة معترضة بين القول ومقوله والغرض منها دفع ما يتوهم أن الله تعالى يخفى عليه حال العبد حتى تعلمه الملائكة به. والحكمة في أمره تعالى للملائكة بالنظر في حال العبد مع علمه تعالى بحاله إظهار العدل وإتمام النطام

(قوله أتمها أم نقصها) أى أتم سننها وآدابها من الأشياء المرغب فيها كالخشوع والأذكار والأدعية بعد الشروط والأركان أم ترك شيئا

(قوله كتبت له تامة) يعنى أعطى ثوابها كاملا

(قوله فإن كان له تطوع الخ) أي وإن لم يكن له تطوع بقيت ناقصة فلا يجازى عليها جزاء صلاة كاملة إلا أن يكمل الله ثوابها بمحض فضله. أما من ترك الصلاة أصلا أو أفسدها بترك شرط أو ركن فقد خاب وخسر كما صرح به في رواية الترمذى وفيها إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته فإن صلى فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته شيئا قال الرب انظروا الخ (قال في مرقاة الصعود) قال العراقى في شرح الترمذى هذا الذى ورد من إكمال ما ينتقص العبد من الفريضة بما له من التطوع يحتمل أن يراد به ما انتقص من السنن والهيئات المشروعة المرغب فيها من الخشوع والأذكار والأدعية وأنه يحصل له ثواب ذلك في الفريضة وإن لم يفعله في الفريضة وإنما فعله في التطوع. ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسا فلم يصله فيعوض عنه من التطوع والله تعالى يقبل من التطوعات الصحيحة عوضا عن الصلاة المفروضة والله سبحانه يفعل ما يشاء فله الفضل والمنة بل له أن يسامح وإن لم يصل شيئا لا فريضة ولا نفلا (وقال أبو بكر) ابن العربي الأظهر عندى أنه يكمل ما نقص من فرض الصلاة وأعدادها بنفل التطوع لقوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال وليس في الزكاة إلا فرض وفضل فكما يكمل فرض الزكاة بنفلها كذلك الصلاة وفضل الله أوسع وكرمه أعم اهـ

(قوله ثم تؤخذ الأعمال على ذلك) وفي نسخة على ذاكم. وفي رواية ابن ماجه ثم يفعل بسائر الأعمال المفروضة مثل ذلك يعنى يحاسب العبد على بقية الفرائض كمحاسبته على الصلاة فإن كانت تامة كتبت له تامة وإلا كمل له من تطوعه

<<  <  ج: ص:  >  >>