(ش)(قوله ثم جلس فافترش رجله اليسرى) يعني في التشهد وظاهره عدم الفرق بين التشهد الأول والثاني لإطلاقه
(وإلى ذلك) ذهب أبو حنيفة وأصحابه والثوري والهادي والقاسم والمؤيد بالله محتجين بحديث الباب
(وبما رواه) أحمد عن رفاعة بن رافع أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال للأعرابي فإذا جلست فاجلس رجلك اليسرى
(وبما رواه) الترمذي عن أبي حميد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم جلس "يعني للتشهد" فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته
(وبما رواه) أحمد ومسلم عن عائشة وفيه كان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى (ووجه استدلالهم) بهذه الأحاديث أن رواتها ذكروها لبيان صفة الجلوس في التشهد ولم يقيدوه بالأول واقتصارهم عليها مشعر بأنها هي الهيئة المشروعة في التشهدين جميعًا ولوكانت مختصة بالأول لذكروا صفة الجلوس في التشهد الأخير
(قوله وحدّ مرفقة الخ) بالرفع على الابتداء وخبره قوله على فخذه والجملة حالية، ويحتمل أن حدّ فعل ماض يعني رفع موفقه عن فخذه. وتقدم تمام الكلام على ذلك في باب افتتاح الصلاة
(تنبيه) يوجد في نسخة بعد هذا الحديث خمس روايات من غير رواية اللؤلؤي. ولذا لم يذكرها المنذري في مختصره ولم توجد في سائر النسخ وقد نسبها العيني في شرح البخاري في باب بيان سنة الجلوس في التشهد إلى أبي داود
وهذه الرواية أخرجها مالك في الموطأ والبخاري واللفظ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السنّ فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى فقلت إنك تفعل ذلك فقال