(ش) (قوله قال في الخ) أي قال عبد الله بن لهيعة في هذا الحديث فإذا قعد في الركعتين يعني في التشهد الأول افترش قدمه اليسرى ونصب رجله اليمنى وإذاكان في الجلسة الأخيرة تورّك. وقوله وأخرج قدميه من ناحية واحدة يعني جعلهما في ناحية واحدة وهي اليمنى
(وفيه دلالة) لمن قال بالتورّك في التشهد الأخير والافتراش في التشهد الأول. وحمله من قال بالافتراش فيه على حالة العذر
(لكن) علمت أن الخلاف بينهم في الأفضل فلا حاجة إلى هذا العمل: على أن الحديث ضعيف لأن في سنده ابن لهيعة وفيه مقال
(ص) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ نَا أَبُو بَدْرٍ نَا زُهَيْرٌ أَبُو خَيْثَمَةَ نَا الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ نَا عِيسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ عَبَّاسِ -أَوْ عَيَّاشِ- بْنِ سَهْلٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّهُ كَانَ فِى مَجْلِسٍ فِيهِ أَبُوهُ فَذُكِرَ فِيهِ قَالَ فَسَجَدَ فَانْتَصَبَ عَلَى كَفَّيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ جَالِسٌ فَتَوَرَّكَ وَنَصَبَ قَدَمَهُ الأُخْرَى ثُمَّ كَبَّرَ فَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ فَقَامَ وَلَمْ يَتَوَرَّكْ ثُمَّ عَادَ فَرَكَعَ الرَّكْعَةَ الأُخْرَى فَكَبَّرَ كَذَلِكَ ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ حَتَّى إِذَا هُوَ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ لِلْقِيَامِ قَامَ بِتَكْبِيرٍ ثُمَّ رَكَعَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ فَلَمَّا سَلَّمَ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ لَمْ يَذْكُرْ فِى حَدِيثِهِ مَا ذَكَرَ عَبْدُ الْحَمِيدِ فِى التَّوَرُّكِ وَالرَّفْعِ إِذَا قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ.
(ش) (أبو بدر) هو شجاع بن الوليد تقدّم في الجزء الرابع صفحة ٦٧
(قوله في مجلس فيه أبوه) أي في المجلس أبوه سهل بن سعد الساعدي وكان فيه أيضًا أبوهريرة وأبو أسيد وأبو حميد
(قوله فذكر فيه) بالبناء للمجهول أي ذكر أبو حميد الحديث في المجلس
(قوله وهو جالس) صوابه وهو ساجد كما في الرواية السابقة في "باب افتتاح الصلاة"
(قوله فتورّك الخ) مرتين على محذوف أي جلس بين السجدتين فتورّك ونصب قدمه الأخرى يعني اليمنى
(قوله ثم جلس بعد الركعتين) يعني جلس للتشهد الأول ولم يبين في هذه الرواية صفة الجلوس للتشهد
(قوله حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام الخ) أي إذا أراد أن يشرع في القيام من التشهد قام متلبسًا بتكبير
(وفيه دلالة) لمن قال إنه يعمرالقيام من التشهد الأول بالتكبير وتقدم بيانه
(قوله ولم يذكر في حديثه الخ) أي لم يذكر عيسى بن عبد الله في حديثه هذا ماذكره عبد الحميد بن جعفر في روايته المتقدمة في باب رفع اليدين من التورّك في التشهد الأخير ورفع اليدين إذا قام من التشهد الأول