واحدة تلقاء وجهه قال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم. وبما رواه البيهقي عن أنس أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. وبما رواه ابن ماجه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يسلم تسليمة واحدة. وبما رواه أيضًا عن سلمة بن الأكوع قال رأيت النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يسلم تسليمة واحدة (وأجاب الأولون) عن هذه الأحاديث بأنها ضعيفة. أما حديث عائشة فقال النووي إنه غير ثابت عند أهل النقل (وقال) البغوي في شرح السنة في إسناده مقال (وقال) الترمذي لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وأما حديث سهل بن سعد ففي إسناده عبد المهيمن بن عباس ابن سهل قال البخاري منكر الحديث وقال النتسائى متروك. وحديث سلمة بن الأكوع في إسناده يحيى بن راشد البصري قال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي ضعيف (قالوا) وعلى فرض صحتها فهي لبيان جواز الاقتصار على تسليمة واحدة وأحاديث التسليمتين لبيان الأكمل وهي أشهر وأكثر وفيها زيادة من ثقة فتقبل (وقالت) المالكية إن كان المصلي إمامًا أو فذّا سلم تسليمة واحدة يقصد بها الخروج من الصلاة وهو المشهور في المذهب
(وقال) المازري روى عن مالك أن الإِمام والفذّ يسلم كل واحد منهما تسليمتين ولا يسلم المأموم حتى يفرغ الإِمام منهما وروى مطرّف في الواضحة عن مالك أن الفذّ يسلم تسليمتين واحدة عن يمينه وتسليمة عن يسارة قال وبهذا كان يأخذ مالك في خاصة نفسه اهـ
وإن كان مأمومًا سلم تسليمتين إحداهما عن يمينه يتحلل بها من صلاته وأخرى يردّ بها على إمامه (والأصل) في ردّ المأموم على الإِمام ما سيأتي للمصنف عن جابر بن سمرة أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نردّ على الإِمام (وهل يردّ) بالتسليمة الثانية على من كان على يساره أو يسلم للردّ تسليمة ثالثة (خلاف) والمشهور من المذهب أنه يسلم ثالثة يردّ بها على من يساره. واستدلّ له بما رواه ابن القاسم عن مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسلم عن يمينه ثم يردّ على الإِمام ثم إن كان على يساره أحد ردّ عليه
(وبما تقدم) للمصنف في باب التشهد عن سمرة بن جندب وفيه ثم سلموا على اليمين ثم سلموا على قارئكم وعلى أنفسكم
(وبما تقدم) عن سمرة أيضًا عند الحاكم قال أمرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أن نردّ على الإِمام وأن يسلم بعضنا على بعض
(وبهذا تعلم) سقوط قول ابن العربي التسليمة الثالثة احذروها فإنها بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولا عن الصحابة اهـ
لكن حديث سمرة المتقدم ضعيف. وحديثه السابق في باب التشهد ليس صريحًا في التسليمة على الإِمام خاصة كحديثه الآخر الذي عند الحاكم. وأثر ابن عمر لا ينتهض للاحتجاج به لأنه فعل صحابي "فما قاله" المالكية من مشروعية تسليمة ثالثة للمأموم "له وجه" في الجملة وإن كان الراجح القول بمشروعية التسليمتين للمصلي إمامًا كان