للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضعيف عند الجميع كثير الخطأ لا يحتج به. وذكر ليحيى بن معين هذا الحديث فقال عمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان لا حجة فيهما. وأما حديث أنس فلم يأت إلاَّ من طريقها أيوب السختياني عن أنس ولم يسمع أيوب من أنس عندهم شيئًا. وقد روى مرسلًا عن الحسن أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما كانوا يسلمون تسليمة واحدة. وليس مع القائلين بالتسليمة غير عمل أهل المدينة وهو عمل قد توارثوه كابرًا عن كابر ومثله يصح الاحتجاج به لأنه لا يخفى لوقوعه في كل يوم مرارًا وهذه طريقة قد خالفهم فيها سائر الفقهاء والصواب معهم "يعني مع سائر الفقهاء" والسنن الثابتة عن رسول الله الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا تدفع ولا تردّ بعمل أهل بلد كائنًا من كان. وقد أحدث الأمراء بالمدينة وغيرها في الصلاة أمورًا استمرّ عليها العمل ولم يلتفت إلى استمراره. وعمل أهل المدينة الذي يحتج به ما كان في زمن الخلفاء الراشدين. وأما عملهم بعد موتهم وبعد انقراض عصر من بها من الصحابة فلا فرق بينهم وبين عمل غيرهم. والسنة تحكم بين الناس لا عمل أحد بعد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وخلفائه اهـ (واتفق) الفقهاء على وجوب التسليمة الأولى. واختلفوا في الثانية (فذهب) الجمهور إلى أنها سنة. وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح وجوبها (وبه قالت) الهادوية. وهو رواية عن أحمد. وبه قال بعض أصحاب مالك ونقله ابن عبد البر عن بعض الظاهرية (وظاهر الحديث) يدلّ على أن كيفية السلام أن يقول السلام عليكم ورحمة الله بتعريف السلام وتقديمه على الخبر وذكر الرحمة (وإلى ذلك) ذهبت الحنابلة (وقالت) المالكية الواجب السلام عليكم فقط ولا يزيد ورحمة الله (والحديث) يردّ عليهم. واشترطوا أن يكون بهذه الصيغة فلا يجزئُ ما عرّف بالإضافة كسلامي عليكم أوسلام الله عليكم. ولا ما نكر كسلام عليكم ولا لفظ السلام دون عليكم ولا عليكم السلام على المشهور (وبمثله) قالت الشافعية. إلا أنهم قالوا إن التنكير فيه وجهان (أصحهما) عدم الإجزاء وقالوا إن أخر بأن قال عليكم السلام فيه أيضًا وجهان (أصحهما) الإجزاء وقالوا يسنّ زيادة ورحمة الله (وقالت الحنفية) يسنّ أن يقول السلام عليكم ورحمة الله في التسليمتين فإن قال السلام عليكم أو السلام أوسلام عليكم أو عليكم السلام أجزأه وكان تاركًا للسنة (وظاهر الحديث) أيضًا يدل على أن المصلي يبالغ في الالتفات وقت التسليم من الصلاة يمينًا وشمالًا حتى يرى بياض خدّه وبه قالت الشافعية والحنفية والحنابلة وهو إحدى الروايتين عن مالك في الإِمام والفذ. ورواية ابن القاسم عنه في الإِمام والفذ يسلم قبالة وجهه ويتيامن بها قليلًا. أما المأموم فرواية ابن القاسم عن مالك أنه يتيامن بالأولى قليلًا ويشير بالثانية قبالة وجهه على الإِمام وبالثالثة إلى جهه يساره إن كان به أحد (وحديث) الباب حجة على ابن القاسم

<<  <  ج: ص:  >  >>