للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- "أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ". قَالَ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ "أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ". زَادَ في حَدِيثِ حَمَّادٍ "في الصَّلاَةِ". يَعْنِي في السُّبْحَةِ.

(ش) (رجال الحديث) (حماد) بن زيد و (عبد الوارث) بن سعيد. و (الحجاج ابن عبيد) ويقال ابن أبي عبد الله. وروى عن إبراهيم بن إسماعيل. وعنه الليث بن أبي سليم قال أبو حاتم مجهول الحال وقال البخاري لم يصح إسناده وقال في التقريب مجهول من السادسة و (إبراهيم بن إسماعيل) السلمي الشيباني الحجازي. روى عن أبي هريرة وابن عباس وعائشة وعنه حجاج بن عبيد وعمرو بن دينار وعباس بن عبد الله. قال أبو حاتم مجهول وقال في التقريب مجهول الحال من الثالثة. روى له أبو داود وابن ماجه

(معنى الحديث)

(قوله أيعجز) بكسر الجيم من باب ضرب وفي لغة قليلة من باب تعب

(قوله قال عن عبد الوارث الخ) أي قال مسدد بن مسرهد في روايته عن عبد الوارث أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر عن المكان الذي صلى فيه المكتوبة لأجل صلاة النافلة أو ينتقل إلى جهة يمينه أوجهة شماله

(قوله زاد في حديث حماد الخ) أي زاد مسدد في روايته عن حماد قوله في الصلاة يعني في السبحة أي النافلة. والعناية من بعض الرواة

(والحديث يدلّ) على مشروعية انتقال المصلي من مصلاه الذي صلى فيه المكتوبة إذا أراد أن يتنفل لا فرق بين الإِمام وغيره. وتقدم أن ذلك لتكثير مواضع السجود كما قال البخاري والبغوي لأن مواضع السجود تشهد له يوم القيامة كما في قوله تعالى (يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا) أي تخبر بما عمل عليها ولأن بقاء الإِمام في موضوعه الذي صلى فيه يهمل اشتباها للداخل

(قال في النيل) وهذه العلة تقتضي أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله وأن ينتقل لكل صلاة يفتتحها من أفراد النوافل فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام لحديث النهي عن أن توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المصلي أو يخرج اهـ

وحديث النهي الذي أشار إليه ما سيذكره المصنف بعد

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد وابن ماجه وكذا البيهقي من رواية حماد عن الليث بلفظ إذا أراد أحدكم أن يتطوع بعد الفريضة فليتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله وروى من طريق المعتمر عن الليث بلفظ أيعجز أحدكم إذا صلى فأراد أن يتطوع أن يتقدم أو يتأخر أو يتحول عن يمينه أو عن يساره. ورواه جرير عن ليث عن حجاج عن إسماعيل بن إبراهيم أو إبراهيم بن إسماعيل قال البخاري رحمه الله تعالى إسماعيل بن إبراهيم أصح. والليث يضطرب فيه "قال البيهقي" وهو ليث بن أبي سليم يتفرّد به والله تعالى أعلم اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>