الزوال إلى الغروب وقيل ما بين الزوال إلى الصباح. وقوله الظهر أو العصر. بيان لإحدى صلاتي العشيّ وهو كذلك بالشك في رواية البخاري من طريق آدم عن شعبة. والشك في رواية المصنف من ابن سيرين كما تؤيده رواية البخاري عنه عن أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشيّ. قال ابن سيرين سماها أبوهريرة ولكن نسيت أنا. وفي أخرى للبخاري قال محمَّد وأكثر ظني أنها العصر. وعند الطحاوي من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة وأكثر ظني أنه ذكر الظهر. وفي أخرى من طريق أبي الوليد عن شعبة الظهر من غير شك. ولمسلم من طريق سلمة الظهر أيضًا من غير شك
(قال) في الفتح والظاهر أن الاختلاف فيه من الرواة. وأبعد من قال يحمل على أن القصة وقعت مرّتين وروى النسائي من طريق ابن عون عن ابن سيرين أن الشك فيه من أبي هريرة. ولفظه صلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشيّ قال أبوهريرة ولكني نسيتها (فالظاهر) أن أبا هريرة رواه كثيرًا على الشك وكان ربما غلب على ظنه أنها الظهر فجزم بها وتارة غلب على ظنه أنها العصر فجزم بها. وطرأ الشك في تعيينها أيضًا على ابن سيرين. وكأن السبب في ذلك الاهتمام بما في القصة من الأحكام الشرعية. ولم تختلف الرواة في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر "فإن قلنا" إنهما قصة واحدة "فيترجح" رواية من عين العصر في حديث أبي هريرة اهـ
"وما قاله" من أن الرواة لم تختلف في حديث عمران في قصة الخرباق أنها العصر "غير مسلم" فقد أخرج البيهقي من طريق خالد عن أبي قلابة ثنا أبو المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الظهر أو العصر ثلاث ركعات "الحديث" بالشك
(قوله في مقدّم المسجد) أي جهة القبلة. ففي رواية لمسلم من طريق ابن عيينة ثم أتى جذعًا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبًا وفي رواية للبخاري فقام إلى خشبة معروضة في المسجد أي موضوعة بالعرض (ولا تنافي) بين هذه الروايات لأن المراد بالخشبة في حديث المصنف الجذع الذي كان ممتدًّا بالعرض في قبلة المسجد الذي كان يتكئُ عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قبل اتخاذ المنبر
(قوله فوضع يديه عليها) وفي رواية للبخاري فوضع يده عليها بالإفراد. وفي رواية له أيضًا فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خدّه الأيمن على ظهر كله اليسرى
(قوله يعرف في وجهه الغضب الخ) لعلّ غضبه كان لأمر من أمور المسلمين ثم خرج سرعان الناس بفتح السين والراء وبتسكين الراء أيضًا أي أوائلهم الذين يتسارعون إلى الشيء. والمراد هنا أوائل الناس خروجا من المسجد وهم أصحاب الحاجات غالبًا. وحكى القاضي عياض أن الأصيلى ضبطه بضم السين وسكون الراء وعليه فهو جمع سريع ثل قفيز وقفزان