للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) أي كما روي الحديث عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك ورواه يعقوب بن عبد الرحمن عن زيد بن أسلم مرسلًا رواه عبد الله بن وهب عن مالك وحفص بن ميسرة وداود بن قيس مرسلًا ورواه عبد الله بن وهب أيضًا عن هاشم بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري موصولًا

(ورواية) ابن وهب عن مالك وداود بن قيس وهشام بن سعد أخرجها البيهقي من طريق بحر بن نصر قال قرئَ على ابن وهب أخبرك مالك بن أنس وداود بن قيس وهشام بن سعد أن زيد ابن أسلم حدثهم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال إذا شك أحدكم في الصلاة فلا يدري كم صلى ثلاثًا أو أربعًا فليقم فليصلّ ركعة ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل السلام فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان إلا أن هشامًا بلغ به أبا سعيد الخدري "قال البيهقي" هكذا رواه بحر ابن نصر الخولاني وغيره عن ابن وهب ورواه أحمد بن عبد الرحمن بن وهب عن عمه ابن وهب فجعل الوصل لداود بن قيس "أخبرناه" محمَّد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو عبد الله محمَّد بن يعقوب حدثني أبو بكر بن إسحاق ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ثنا عمي قال ثنا داود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ورواية بحر بن نصر كأنها أصح. وقد وصل الحديث جماعة عن زيد بن أسلم مع سليمان بن بلال وهشام بن سعد اهـ

وحديث سليمان بن بلال المشار إليه أخرجه مسلم والبيهقي من طريق موسى بن داود قال ثنا سليمان عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك وليس على ما استيقن وليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم فإن كانت هي خمسًا كانتا شفعًا وإن صلى تمام الأربع كانتا ترغيمًا للشيطان اهـ

(ومما تقدم) تبين أن الحديث روي مرسلًا وموصولًا من عدّة طرق ثابتة من حديث الحفاظ فلا يضرّ إرساله في بعضها

(قال الزرقاني) تابع مالكًا على إرساله الثوري وحفص بن ميسره ومحمد بن جعفر وداود بن قيس في رواية. ووصله الوليد بن مسلم ويحيي بن راشد المازني كلاهما عن مالك عن زيد عن عطاء عن أبي سعيد الخدري. وقد وصله مسلم من طريق سليمان بن بلال وداود بن قيس كلاهما عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. وله طرق في النسائي وابن ماجه عن زيد موصولًا ولذا قال أبو عمر "يعني ابن عبد البر" هذا الحديث وإن كان الصحيح فيه عن مالك الإرسال فإنه متصل من وجوه ثابتة من حديث من تقبل زيادته لأنهم حفاظ فلا يضرّه تقصير من قصر في وصله اهـ

(وقد قال) الأثرم لأحمد بن حنبل أتذهب إلى حديث أبي سعيد قال نعم قلت إنهم يختلفون في إسناده فقال إنما قصر به مالك وقد أسنده عدّة منهم ابن عجلان

<<  <  ج: ص:  >  >>