للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا

(ص) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ نَا قَبِيصَةُ نَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ -يَعْنِي الطَّائِفِيَّ- عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْهٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قَالَ "الْجُمُعَةُ عَلَي كُلِّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ".

(ش) (رجال الحديث) (قبيصة) بن عقبة بن محمَّد بن سفيان السوائي أبو عامر الكوفي روى عن شعبة وسفيان الثوري ووكيع وحماد بن سلمة وفطر بن خليفة وجماعة. وعنه البخاري وهناد ابن السري والذهلي ومحمود بن غيلان وكثيرون. قال ابن معين ثقة في كل شيء إلا في حديث سفيان فإنه سمع منه وهو صغير. وقال ابن خراش صدوق وقال النووي كان ثقة صدوقًا كثير الحديث عن سفيان الثوري. وقال في التقريب صدوق ربما خالف. توفي سنة خمس عشرة أوست عشرة ومائتين. روى له الجماعة. و (محمَّد بن سعيد) أبي سعيد المؤذن (الطائفي) روى عن عطاء وأبي سلمة بن نبيه وعبد العزين بن أبي محذورة وطاوس بن كيسان. وعنه الثوري ومعتمر ابن سليمان وزيد بن الحباب وعدي بن الفضل. وثقه البيهقي. وقال في التقرب صدوق من الثالثة وقال المنذري فيه مقال. و (أبو سلمة بن نبيه) بنون وموحدة مصغرًا المدني الحجازي روى عن عبد الله بن هارون وعنه محمَّد بن سعيد الطائفي. روى له أبو داود. و (عبد الله ابن هارون) ويقال ابن ابن هارون. روى عن ابن عمرو بن العاصي. وعنه أبو سلمة بن نبيه. قال في التقريب مجهول من الثالثة

(معنى الحديث) (وقوله الجمعة على كل من سمع النداء) أي تجب الجمعة على كل من سمع الأذان يوم الجمعة حقيقة أو حكما فإن العبرة بإمكان السماع لا بخصوص السماع بالفعل (لكن) يخرج من هذا العموم الأربعة المذكورة في حديث طارق بن شهاب الآتي في باب الجمعة للمرأة والمملوك على ما بأتي بيانه. المرأة والعبد والصبي والمريض (والحديث) وإن كان فيه مقال يقوّيه ما تقدم للمصنف عن ابن أم مكتوم ورواه مسلم عن أبي هريرة أن رجلًا أعمي أتي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله صلى الله عايه وعلى آله وسلم أن يرخص له في الصلاة في بيته فرخص له فلما ولّي دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب (وهو) وإن كان في مطلق الجماعة فالقول به في خصوص الجمعة أولى (ومفهوم) الحديث عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء سواء أكان في البلد التي

<<  <  ج: ص:  >  >>