رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخطبته قصدًا). يعني متوسطتين ليستا طويلتين طولًا يملّ ولا قصيرتين قصرًا يخلّ والتوسط في كل منهما بحسبه. ففي الخطبة بالنسبة لغيرها من الخطب وفي الصلاة بالنسبة لغيرها من الصلوات (فلا منافاة) بين هذا الحديث وبين ما رواه مسلم عن عمار قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة وإن من البيان لسحرًا. ومئنة بفتح الميم وكسر الهمزة وتشديد النون معناها العلامة "فإن الأمر" بإطالة الصلاة في هذه الرواية بالنسبة للخطبة فلا يخرجها عن كونها متوسطة بالنسبة للصلوات (قال النووي) وعلى عدم الجمع بين الحديثين يكون العمل بالقول في حق الأمة لأن فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم آله وسلم لا يعارض القول الخاص بالأمة لاحتمال أن يكون الفعل خاصا به اهـ
(ولا يخفى) ما فيه فإن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال (سيما) وأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي رواه أحمد والبخاري
(قوله يقرأ آيات من القرآن الخ) نحو قوله تعالى (وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ) كما أخرجه الشيخان عن أبي يعلي وكما أخرجه النسائي. وقوله تعالى (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) وقوله ويذكر الناس أي يعظهم
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه مسلم والنسائي والترمذي والبيهقي
(ش)(مروان) بن معاوية. و (يحيى بن سعيد) الأنصاري تقدم في الجزء الأول صفحة ٥٥ و (عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة. و (أختها) هي أم هشام بنت حارثة ابن النعمان أختهالأمها
(ش) أي روى هذا الحديث يحيى بن أيوب وابن أبي الرجال عن يحيى مثل رواية سليمان ابن بلال عنه. و (ابن أبي الرجال) هو عبد الرحمن بن محمَّد بن عبد الرحمن الأنصاري. روى عن أبيه والأوزاعي ويحيى بن سعيد وابن أبي ذئب وآخرين. وعنه أبو نعيم وعبد الله بن يوسف