وهو أن يجمع الشخص ظهره وساقيه بثوب أو غيره وقد يحتبي بيديه
(والحكمة) في النهي عن الاحتباء يوم الجمعة أنه يجلب النوم ويعرّض الطهارة للنقض
(قال العيني) ويلحق به في الكراهة الاستناد إلى الحائط أو غيره لأنه في معنى الاحتباء وأكثر
(وإلى النهي) عن الاحتباء يوم الجمعة حال الخطبة ذهب جماعة منهم عبادة بن نسيّ. وروى ابن أبي شيبة كراهته عن الأوزاعي ومكحول وعطاء والحسن البصري. واستدلوا بحديث الباب. وبما رواه ابن ماجه عن عمر وابن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. وبما رواه ابن عدي في الكامل عن جابر أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. لكن حديث معاذ ضعيف لأنه من رواية ابنه سهل وأبي مرحوم وفيهما مقال كما علمت. وحديث عمرو بن شعيب في إسناده بقية بن الوليد وهو مدلس ورواه بالعنعنة عن شيخه عبد الله بن واقد وهو من شيوخه المجهولين. وحديث جابر في إسناده عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث كما قاله البخاري
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والترمذي والحاكم والبيهقي وأخرجه ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو وابن عدي عن جابر
(ش)(رجال الأثر)(خالد بن حيان الرقيّ) أبو يزيد الكوفي مولاهم. روى عن سالم بن أبي المهاجر وسليمان بن عبد الله وبن جعفر بن برقان وجماعة. وعنه أحمد وأبو كريب وعلى ابن ميمون وزكرياء بن عدي والحسن بن حماد وجماعة. وثقه ابن معين وابن عمار وابن سعد وقال كان ثبتًا وقال النسائي والدارقطني وابن خراش لا بأس به. توفي سنة إحدى وتسعين ومائة
و(سليمان بن عبد الله بن الزبرقان) ويقال سليمان بن عبد الرحمن بن فيروز. روى عن يعلى ابن شداد. وعنه خالد بن حيان ويحيى بن سلامة. ذكره ابن حبان في الثقات وقال في التقريب لين الحديث من السابعة