للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أُكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ. وَقَالَ أَبُو عَائِشَةَ وَأَنَا حَاضِرٌ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ.

(ش) (رجال الحديث) (ابن أبي زياد) هو عبد الله بن الحكم بن أبي زياد أبو عبد الرحمن القطواني. روى عن ابن عيينة ومعاذ بن هشام وزيد بن الحباب وغيرهم. وعنه الترمذي وابن ماجه وأبو حاتم وكثيرون. وثقه ابن أبي حاتم وابن حبان وقال في التقريب صدوق من العاشرة. مات سنة خمس وخمسين ومائتين. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي

و(عبد الرحمن بن ثوبان) هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان فهو منسوب إلى جده

(قوله عن أبيه) هو ثابت بن ثوبان العنسي الدمشقي. روى عن سعيد بن المسيب ومكحول والزهري وابن سيرين وعبد الله بن الديلمى. وعنه ابنه عبد الرحمن والأوزاعي ويحيى بن حمزة وآخرون وثقة أبو حاتم وابن معين وقال العجلي لا بأس به وقال في التقريب ثقة من السادسة. روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه والبخاري في الأدب. و (أبو عائشة) الأموي مولاهم روى عن أبي هريرة وحذيفة. وعنه مكحول وخالد بن معدان. قال الذهبي لا يعرف وقال ابن حزم وابن القطان مجهول.

و(سعيد بن العاص) وفي نسخة سعيد بن العاص بإثبات الياء ابن سعيد بن العاص بن أمية الأموي أبا عثمان كان من فصحاء قريش ولهذا ندبه عثمان فيمن ندب لكتابة القرآن وكانت عربية القرآن قائمة على لسان سعيد بن العاص لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولي الكوفة وغزا طبرستان ففتحها وغزا جرجان وكان في عسكره حذيفة وغيره من كبار الصحابة وكان مشهورًا بالكرم. روى عن ابن عمر أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ببردة فقالت إني نذرت هذه البردة لأكرم العرب فقال أعطيها لهذا الغلام يعني سعيدًا. روى عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مرسلًا وعن عثمان وعمرو وعائشة. وعنه ابناه عمر ويحيى ومولاه كعب وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير توفي سنة سبع أو ثمان وخمسين

(معنى الحديث)

(قوله تكبيره على الجنائز) أي كتكبيره على صلاة الجنازة والتشبيه في عدد التكبيرات

(قوله حيث كنت عليهم) أي كنت واليًا عليهم

(قوله قال أبو عائشة الخ) غرضه بهذا وما قبله تأكيد ما رواه لأنه عن عيان فلا شك فيه

(وبهذا الحديث) استدلت الحنفية على أن عدد التكبير في الركعة الأولى من صلاة العيد ثلاث وكذا في الثانية وإنما قال أربعًا لأن تكبيرة الافتتاح تضمّ إلى الثلاث في الأولى والثانية يضمّ إليها تكبيرة الركوع فيكون في كلّ ركعة أربع تكبيرات

(وهو مذهب) ابن مسعود وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري والثوري

(لكن الحديث) لا يصلح للاحتجاج به لأن فيه عبد الرحمن بن ثوبان ضعفه ابن معين

<<  <  ج: ص:  >  >>