للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ش) (رجال الحديث) (ربعي بن عبد الله بن الجارود) بن أبى سبرة الهذلي البصري. روى عن جده وسيف بن وهب وعمرو بن أبي الحجاج. وعنه خالد بن الحارث ويزيد بن هارون وعبد الله بن رجاء وأبو سلمة ومسدد بن مسرهد. قال أبو حاتم وابن معين صالح الحديث وقال النسائي والدارقطني لا بأس به. روى له أبو داود والبخاري في الأدب.

و(الجارود بن أبي سبرة) ابن سلمة الهذلي البصري أبو نوفل. روى عن طلحة بن عبيد الله وأبىّ بن كعب وأنس ومعاوية. وعنه ربعىّ بن عبد الله وقتادة وثابت. وثقه الدارقطني وقال أبو حاتم صالح الحديث روى له أبو داود

(معنى الحديث)

(قوله فأراد أن يتطوع) أي يصلي النافلة راكبًا والدابة سائرة

(قوله فكبر) أي للإحرام عقب الاستقبال وبه أخذ الشافعي وابن حبيب من المالكية اشتراط التوجه إلى القبلة عند التحريمة إذا كانت الدابة سهلة وزمامها بيده. لكن مجرد فعله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يدل على الاشتراط حال التوجه لجواز حمله على الأولوية

(قوله ثم صلى) أي تمم صلاته. وثم هنا للتراخي في الرتبة فإن الاهتمام بالتكبير أشد لكونه مقارنًا للنية ولذا خص بالتوجه إلى القبلة

(قوله حيث وجهه ركابه) أي حيث سار به مركوبه فركابه مرفوع على الفاعلية

(والحديث) يدل كسابقه على جواز التنفل للمسافر على الراحلة وعلى مشروعية استقبال القبلة حال تكبيرة الإحرام فقط

(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه أحمد والبيهقي والدارقطني والنسائي من طريق يحيى بن سعيد عن أنس وقال الصواب أنه موقوف وأخرج الشيخان نحوه

(ص) حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِي الْحُبَابِ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

(ش) (رجال الحديث) (سعيد بن يسار) المدني مولى ميمونة وقيل مولى بني النجار روى عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وابن عمر وزيد بن خالد الجهني. وعنه سهيل بن أبي صالح وسعيد المقبري ويحيى بن سعيد وابن عجلان وجماعة. وثقه النسائي وابن معين وأبو زرعة والعجلي وابن سعد وقال كان كثير الحديث وقال ابن عبد البر لا يختلفون في توثيقه. توفي سنة ست أوسبع عشرة ومائة. روى له الجماعة

(معنى الحديث)

(قوله يصلي على حمار) ظاهره يشمل الفريضة غير أنه ثبت بالإجماع

<<  <  ج: ص:  >  >>