عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ.
(ش) (حفص) بن غياث تقدم في الجزء الثاني صفحة ١٤٥. و (عاصم) بن سليمان الأحوال تقدم في الأول صفحة ٢٧٤
(قوله أقام سبع عشرة بمكة) وفي رواية البخاري من هذا الطريق تسعة عشر وكذا رواه ابن المنذر من طريق عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة
(والحديث) يدل كسابقه على أن المسافر سفر قصر إذا أقام في جهة ينتظر قضاء حاجة غير عازم على إقامة أيام معلومة يقصر ما دام على هذا الحال
(قوله قال ابن عباس ومن أقام الخ) يعني أن المدة التى لا تقطع السفر لو نوى المسافر إقامتها سبعة عشر يوما فأقل. فإن نوى إقامة أكثر منها أتم. وبه قال الشافعي في بعض الروايات عنه فيمن أقام متوقعا قضاء حاجة ولم ينو الإقامة أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج فإن نواها أتم. وفي رواية عن ابن عباس أن المسافر إذا نوى إقامة خمسة عشر يومًا أتم الصلاة كما أخرجه الطحاوي عنه وكذا عن ابن عمر قالا إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم خمس عشرة ليلة فأكمل الصلاة بها وإن كنت لا تدرى متى تظعن فاقصرها
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه ابن حبان والبيهقي. قال النووي إسناده على شرط البخاري
(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ تِسْعَ عَشْرَةَ.
(ش) أشار به إلى رواية أخرى لحديث ابن عباس وقد وصلها البيهقي من طريق عبد الوارث قال حدثنا عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم زمن الفتح تسع عشرة ليلة يصلي ركعتين ركعتين اهـ
وقوله تسع عشرة بتقديم التاء على السين وهو هكذا في رواية البخاري والترمذي وابن ماجه وهي أصح بخلاف الرواية السابقة فإنها بتقديم السين على الباء
(ص) حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلاَةَ.
(ش) (النفيلي) عبدالله بن محمد تقدم في الجزء الأول صفحة ٤٣
(قوله خمس عشرة الخ) هذه الرواية ضعفها النووي في الخلاصة. وردّ بأن رواتها ثقات ولم ينفرد بها ابن إسحاق فقد