وسلم قدم مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى. ذكره الشوكاني
(قال الحافظ) في الفتح ولا شك أنه خرج من مكة صبح الرابع عشر فتكون مدة الإقامة بمكة وضواحيها عشرة أيام بلياليها كما قال أنس وتكون مدة إقامته بمكة أربعة أيام سواء لأنه خرج منها في اليوم الثامن فصلى الظهر بمنى اهـ
فكانت صلاته بمكة إحدى وعشرين صلاة من أول صبح الرابع إلى آخر صبح الثامن
(وقال) في الروضة الندية شرح الدرر البهية "وإذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها" وجهه ما عرفناك من أن المقيم لا يعامل معاملة المسافر إلا على الحد الذى ثبت عن الشارع ويجب الاقتصار عليه. وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا ذكره. وأما مع عدم التردد بل العزم على إقامة أيام معينة فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مع عزمه على الإقامة في أيام الحج فإنه ثبت في الصحيحين أنه قدم مكة صبيحة رابعة من ذى الحجة فأقام بها الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى فلما أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة مع كونه لا يفعل ذلك إلا عازمًا على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج كان ذلك دليلًا على أن العازم على إقامة مدة معينه يقصر إلى تمام أربعة أيام ثم يتم وليس ذلك لأجل كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو أقام زيادة على الأربع لأتم فإنا لا نعلم ذلك ولكن وجهه ما قدمنا من أن المقيم العازم على إقامة مدة معينة لا يقصر إلا بإذن كما أن المتردد كذلك. ولم يأت الإذن بزيادة على ذلك ولا ثبت عن الشارع غيره اهـ
(وقال في النيل) والحق أن من حط رحله ببلد ونوى الإقامة بها أيامًا من دون تردد لا يقال له مسافر فيتم الصلاة ولا يقصر إلا لدليل. ولا دليل ها هنا إلا ما في حديث الباب من إقامته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بمكة أربعة أيام يقصر الصلاة. والاستدلال به متوقف على ثبوت أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عزم على إقامة أربعة أيام إلا أن يقال إن تمام أعمال الحج في مكة لا يكون في دون الأربع فكان كل من يحج عازمًا على ذلك فيقتصر على هذا المقدار ويكون الظاهر والأصل في حق من نوى إقامة أكثر من أربعة أيام هو الإتمام والإلزام أن يقصر الصلاة من نوى إقامة سنين متعددة. ولا قائل به. ولا يرد على هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إقامته بمكة في الفتح إنا قوم سفر لأنه كان إذ ذاك مترددًا ولم يعزم على إقامة مدة معينة اهـ ببعض تصرّف
(والحديث) أخرجه الشيخان والنسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي