الأمن فلا يجوز الاقتصار فيها على ركعة واحدة في أي حال. وتأولوا حديث الباب ونحوه بأن المراد أن كل طائفة صلت مع الإمام ركعة وأتموا لأنفسهم ركعة. وقوله ولم يقضوا أي لم يعيدوا الصلاة بعد الأمن. وهو بعيد لأن المتبادر من قوله ولم يقضوا أي لم يصلوا ركعة أخرى غير التي صلوها مع الإمام. ويؤيد ماذهب إليه الأولون من الأخذ بظاهر الحديث بقية أحاديث الباب. وهو المعول عليه ولا مانع من العمل به. قال الخطابي أخبرني الحسن بن يحيى عن ابن المنذر قال قال أحمد بن حنبل كل حديث في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز اهـ
(والحديث) أخرجه النسائي والطحاوي والبيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد
"ش" أي روى هذا الحديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ومجاهد بن جبر المكي عن ابن عباس عن النبي صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. أما حديث عبيد الله فقد وصله الطحاوي والحاكم وابن جرير والنسائي بإسناد رجاله ثقات قال النسائي أخبرنا محمد ابن بشار ثنا يحيى بن سعيد عن سفيات حدثني أبو بكر بن أبي الجهم عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى بذى قرد وصف الناس خلفه صفين صفًا خلفه وصفًا موازي العدو فصلى بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا اهـ وصححه ابن حبان وغيره. وأما حديث مجاهد عن ابن عباس فقد ذكره المصنف آخر الباب. وغرض المصنف من ذكر هذا التعليق والتعاليق بعده تقوية حديث حذيفة بأن صلاة الخوف تكون ركعة للمأمومين وركعتين للإمام
"ش" أي وكذا روى هذا الحديث عبد الله بن شقيق العقيلي عن أبي هريرة مرفوعًا. وقد وصله النسائي بسنده عن عبد الله بن شقيق قال ثنا أبوهريرة قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نازلًا بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين فصلى بطائفة منهمّ وطائفة مقبلون على عدوهم قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم فيصلي بهم ركعة ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة تكون لهم مع النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ركعة ركعة وللنبى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ركعتان