(ش)(ابن أبي عدي) محمَّد أبو عمر البصري تقدم بالثالث صفحة ١٠. وكذا (حنظلة) بن أبي سفيان صفحة ٤
(قوله كان يصلي من الليل عشر ركعات) أي بخمس تسليمات لماتقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولقول عائشة في الحديث الثالث من الباب يسلم من كل ثنتين
(قوله ويوتر بسجدة) تعنى ركعة فهو من إطلاق اسم الجزء على الكل
(قوله ويسجد سجدتي الفجر) أي يركع ركعتين سنة الصبح بعد طلوع الفجر
(قوله فذلك ثلاث عشرة ركعة) أي كل ما صلاه ثلاث عشرة ركعة. والحديث من أدلة من قال يشترط في صحة الوتر أن يتقدمه شفع وهو قول مالك، ومعتمد المذهب أن ذلك شرط كمال لا شرط صحه وهو مذهب الجمهور، ومن أدلة من قال بصحة الإيتار بركعة واحدة وهو قول الجمهور وسيأتي مزيد لذلك في باب الوتر إن شاء الله تعالى