الله تعالى عليه وعلى آله وسلم متخلقًا به، وكل ما نهى الله عنه كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يحوم حوله ولذا أثنى الله تعالى عليه بأعظم الثناء فقال (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ)
(قوله فإن أول هذه السورة نزلت) وهو قوله (قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا). وأنث الفعل في قوله نزلت مع أن الضمير راجع لأول لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه
(قوله ثم نزل آخرها) وهو قوله تعالى (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ) الآية
(قوله فصار قيام الليل تطوعًا بعد فريضة) أي بعد أن كان فريضة كما في رواية النسائي. وظاهره أنه صار تطوعًا في حق النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وهو الأصح وكذا في حق الأمة بالإجماع. وأما ما حكاه القاضي عياض عن الحسن وابن سيرين من أن صلاة الليل فريضة عل كل مسلم ولو قدر حلب شاة لقوله تعالى (فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ) فقد تقدم أنه قول شاذ متروك لإجماع العلماء على خلافه لأن النصوص الصحيحة أنه لا واجب إلا الصلوات الخمس وتقدم بيان ذلك في باب نسخ قيام الليل
(قوله حدثيني عن وتر النبي الخ) أي عن وقته وكيفيته وعدد ركعاته
(قوله كان يوتر بثمان ركعات) هكذا في النسخ ولعل الظاهر كان يوتر بتسع ركعات كما في رواية مسلم ويدل عليه سياق الحديث
(قوله لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة الخ) أي لا يجلس للتشهد إلا في الركعة الثامنة ولا يسلم ويجلس في التاسعة ويسلم فيها، وهو هكذا في بعض النسخ وفي أكثر النسخ لا يجلس إلا في الثامنة ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى لا يجلس إلا في الثامنة والتاسعة. والأولى أصح وأخصر وموافقة لرواية مسلم عن عائشة، وفيها قالت كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم ينهض ولا يسلم ويقوم فيصلي التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسلم تسليمًا يسمعنا
(قوله ثم يصلي ركعتين وهو جالس) أي في بعض الأوقات، وتقدم أنهما من خصائصه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وكان يقرأ في هاتين الركعتين بعد الفاتحة بسورة (إِذَا زُلْزِلَتِ) في الركعة الأولى و (قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ) في الثانية كما رواه أحمد والبيهقي عن أبي أمامة
(قوله فلما أسن وأخذ اللحم) أي كبر سنه وسمن. وفي رواية للنسائي فلما كبر وضعف. وكان ذلك قبل موته بنحو سنة
(قوله ولم يقم رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليلة الخ) أي لم يكن من سنته وعادته إحياء الليل كله بالطاعة بل كان يقوم وينام ولم يكن من عادته قراءة القرآن في ليلة بل كان يفرقه. ولم يكن من عادته أيضًا تتابع الصيام شهرًا كاملًا غير رمضان بل كان يصوم ويفطر. وهذا لا ينافي م اورد عن عائشة عند النسائي والترمذي من أنه كان يصوم شعبان كله وما رواه النسائي عن خباب بن الأرتّ أنه راقب رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم