للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَلاَةَ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- حَتَّى بَدُنَ فَنَقَصَ مِنَ التِّسْعِ ثِنْتَيْنِ فَجَعَلَهَا إِلَى السِّتِّ وَالسَّبْعِ وَرَكْعَتَيْهِ وَهُوَ قَاعِدٌ حَتَّى قُبِضَ عَلَى ذَلِكَ -صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-.

(ش) (ابن أبي عديّ) محمَّد أبو عمرو البصري تقدم بالثالث صفحة ١٠

(قوله سئلت عن صلاة رسول الله) لعل السائل سعد بن هشام كما في الروايات السابقة وكما في رواية النسائي عنه قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة قالت من أنت قلت أنا سعد بن هشام بن عامر قالت رحم الله أباك قلت أخبريني عن صلاة رسول الله الخ

(قوله فيركع أربع ركعات) لعلها راتبة العشاء

(قوله وطهوره) بفتح الطاء أي ما يتطهر به

(قوله حتى يبعثه الله الخ) أي يوقظه الله في الوقت الذي شاء أن يوقظه فيه من ساعات الليل

(قوله يقرأ فيهن الخ) أي يقرأ في كل ركعة منهن بأم القرآن وسورة وما شاء الله أن يقرأه من القرآن. وكان ركوعه وسجوده وقيامه سواء كما في الرواية بعد وكما في رواية للنسائي عن عائشة قالت فيصلي ثماني ركعات يخيل إلى أنه يسوّى بينهن في القراءة والركوع والسجود

(قوله ولا يقعد في شيء منها الخ) أي لا يجلس للتشهد في شيء من الركعات حتى يجلس بعد الثامنة فيتشهد ولا يسلم

(قوله ويرغب إليه) يعني يرجوه طامعًا فيما عنده تعالى

(قوله ثم يقرأ وهو قاعد) أي بعد الإحرام بالركعتين اللتين بعد الوتر

(قوله فلم تزل تلك صلاته الخ) أي لم تزل هذه كيفية صلاته صلى الله عليه وسلم حتى عظم بدنه وكثر لحمه. فبدن بتخفيف الدال وضمها من بابي قعد وضخم ويروى بدّن بتشديد الدال وفتحها أي كبر سنه وفي حديث عائشة السابق ما يؤيد كلا وهو قولها فلما أسن وأخذ اللحم. ولا وجه لمن أنكر الأول وصوّب الثاني مدعيًا أن كثرة اللحم لم تكن من صفته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فقد جاء في صفته بادن متماسك أي عظيم البدن. وفي النهاية البادن الضخم

(قوله فنقص من التسع ثنتين الخ) أي نقص من التسع ركعات ركعتين فصيرها إلى الست والسبع وكان يصلي ست ركعات بتشهد بعد السادسة ولا يسلم ثم يصلي السابعة ويتشهد ويسلم

(قوله وركعتيه) عطف على المجرور قبله أي صيرها إلى الست والسبع والركعتين اللتين كان يصليهما بعد الوتر

(فقه الحديث) دل الحديث على مشروعية إعداد معدّات العبادة قبل وقتها والاهتمام بشأنها. وعلى مشروعية التسوك عند القيام من النوم. وعلى أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم كان يوتر بتسع ركعات قبل أن يكبر فلما أسن أوتر بسبع. وعلى مشروعية صلاة أكثر من ركعتين بلا تشهد في أثنائها. وعلى جواز الجلوس في النفل مع القدرة على القيام

<<  <  ج: ص:  >  >>