(وبالحديث) استدل الجمهور على أن صلاة التراويح جماعة في المسجد أفضل منها في المنازل، وأنه مخصص لعموم حديث أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة رواه النسائي والطبراني عن زيد بن ثابت "هذا وحديث الباب، يفيد أنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم صلى التراويح ليلة الثالث والخامس والسابع والعشرين أي أنه صلى بهم ثلاث ليال منفصلة. وحديث عائشة السابق يدل بظاهره على أنه صلى بهم ليلتين متواليتين
(ويجمع بينهما) بأن في حديث عائشة اختصارًا لما تقدم في رواية البخاري من طريق عقيل عن ابن شهاب وفيها فأكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلي الله تعالى عليه وعلى آله وسلم فصلى فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله. وبأنه ليس في حديثها ذ كر الوصل صريحًا فيحمل على الانفصال كحديث أبي ذر
(من أخرج الحديث أيضًا) أخرجه النسائي والطحاوي وابن ماجه ومحمد بن نصر والترمذي وقال حديث صحيح وأخرجه الحاكم وصححه ورواه البيهقي عن أبي ذر قال صمنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم رمضان فلم يقم بنا من الشهر شيئًا حتى كانت ليلة ثلاث وعشرين قام بنا حتى ذهب نحو من ثلث الليل ثم لم يقم بنا من الليلة الرابعة وقام بنا في الليلة الخامسة حتى ذهب نحو من نصف الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية الليل فقال إن الإنسان إذا قام مع الإِمام حتى ينصرف كتب له بقية ليلته ثم لم يقم بنا الليلة السادسة وقام السابعة وبعث إلى أهله واجتمع الناس حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح قال قلت وما الفلاح قال السحور ورواه وهيب عن داود قال ليلة أربع وعشرين السابع مما يبقى وليلة ست وعشرين الخامس مما يبقى وليلة ثمان وعشرين الثالث مما يبقى اهـ
(ش)(رجال الحديث)(داود بن أمية) الأزدي. روى عن سفيان بن عيينة ومعاذ ابن هشام. وعنه أبو داود وعبد الله بن محمَّد البغوي وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. قال في التقريب ثقة من العاشرة. لا يروي إلا عن ثقة. و (أبو يعفور) عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس