ولو بلا عذر إلا أنه يكره. قال ابن الهمام إذا تلا راكب أو مريض لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء اهـ
وقال في البدائع ما وجب من السجدة على الأرض لا يجوز على الدابة وما وجب على الدابة يجوز على الأرض, وقد روى عن علي رضي الله عنه أنه تلا سجدة وهو راكب فأومأ إليها إيماء اهـ.
وإلى جواز سجود التلاوة على الدابة ذهبت الشافعية والحنفية والحنابلة وقالوا يؤمئُ بالسجود. ولا يقال إن كلامهم مخالف للحديث لأن وضع الجبهة على اليد فيه إيماء وزيادة. وكذا قالت المالكية إلا أنهم قالوا إذا كان السفر دون مسافة القصر ينزل الراكب ويسجد على الأرض ولا يجزئه الإيماء على دابته
(والحديث) أخرجه أيضًا الحاكم والبيهقي, وفي سنده مصعب بن ثابت وقد ضعفه غير واحد من الأئمة
(ش) هذا الحديث مناسب لقوله في الترجمة أو في غير صلاة
(قوله قال ابن نمير في غير الصلاة) أي قال عبد الله بن نمير في روايته كان يقرأ السورة في غير الصلاة. أما رواية يحيى بن سعيد فليس فيها قوله في غير الصلاة. وأل في السورة للعهد, والمعهود السورة التي فيها آية سجدة كما في رواية البخاري عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يقرأ السورة التي فيها السجدة
(قوله حتى لا يجد أحدنا مكانًا لموضع جبهته) يعني من الزحام كما في رواية الطبراني عن المسور بن مخرمة عن أبيه قال أظهر أهل مكة الإِسلام حتى إنه كان صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ليقرأ السجدة فيسجد وما يستطيع بعضهم أن يسجد من الزحام. وفي رواية له عن نافع نحوه, وزاد فيه حتى سجد الرجل على ظهر الرجل. وفي رواية لمسلم عن ابن عمر ربما قرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده حتى ما يجد أحدنا مكانًا يسجد فيه في غير صلاة. وهذا كله مبالغة في أنه لم يبق أحد إلا سجد معه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم