للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عائشة هذا أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط. ويؤيده ما أخرجه الحاكم وصححه والبيهقي عن أبي الدرداء، قال ربما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويوتر وقد قام الناس لصلاة الصبح وما أخرجه ابن نصر عن أبي التياح عن رجل من عزة عن رجل من بني أسد قال خرج عليّ حين ثوب المثوب لصلاة الصبح فقال إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أمرنا بالوتر وإنه أثبت وتره في هذه الساعة، وما رواه أيضًا عن عبادة أنه خرج يومًا لصلاة الفجر فلما رآه المؤذن أخذ في الإقامة فقال عبادة كما أنت ولم يكن أوتر فأوتر وصلى ركعتين قبل الفجر ثم أمره فأقام وصلى.

وما أخرجه أيضًا عن عكرمة قال تحدث عن ابن عباس رجال من أصحابه حتى تهور الليل ثم خرجوا وغلبته عينه فما استيقظ حتى استيقظ بأصوات أهل البيقع وذلك بعد ما أصيب بصره فقال لي تراني أستطيع أن أصلي العشاء أربعًا قلت نعم فصلى ثم قال أقرانه أستطيع أن أوتر بثلاث قلت نعم فأوتر فقال أتراني أستطيع أن أصلي الركعتين قبل الغداة قلت نعم فصلاهما ثم صل الغداة وذكر ابن نصر آثارًا كثيرة عن الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يوترون بعد الفجر وقبل الصلاة، وقال والذي أقول وبه إنه يصلي الوتر ما لم يصل الغداة فإذا صلى الغداة فليس عليه أن يقضيه بعد ذلك، وإن قضاه على ما يقضي التطوع فحسن، وقد صلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلي آله وسلم الركعتين قبل الفجر بعد طلوع الشمس في الليلة التي نام فيها عن صلاة الغداة حتى طلعت الشمس وقضى الركعتين اللتين كان يصليهما بعد الظهر بعد العصر في اليوم الذي شغل فيه عنهما، وقد كانوا يقضون صلاة الليل إذا فاتهم بالليل نهارًا فذلك حسن وليس بواجب اهـ.

وقال النخعي يقضي الوتر ما لم تطلع الشمس ولو بعد صلاة الصبح، وقال الشعبي والحسن وطاوس ومجاهد وحماد بن أبي سليمان إن الوتر يقضي بعد الصبح وبعد طلوع الشمس إلى الزوال، وهو مروي أيضًا عن ابن عمر، وفرق ابن حزم بين من تركه لنوم أو نسيان أوتركه عمدًا: قال فإن تركه لنوم أو نسيان قضاه إذا تذكر أو استيقظ في أي وقت كان ليلًا أو نهارًا وإن تركه عمدًا فلا قضاء عليه، ومشهور مذهب الشافعية أنه يقضي أبدًا ليلًا أو نهارًا، وعن الشافعي أنه يقضي بعد الفجر ما لم تصل الصبح وعن سعيد بن جبير إذا اطلع الفجر فلا يقضي نهارًا ويقضي في الليلة القابلة، وذكر ومحمد بن نصر عنه إذا طلع الفجر فلا وتر كيف تستطيع أن تجعل عمل الليل في عمل النهار وحكي عن الأوزاعي أنه لا يقضيه بعد الصبح حتى تطلع الشمس فيقضيه نهارًا حتى يصلي العصر فلا يقضيه بعده ويقضيه بعد المغرب إلى العشاء ولا يقضيه بعد العشاء لئلا يجمع بين وترين في ليلة ولئلا يصير وتره شفعًا. وقال محمَّد بن نصر رأى بعضهم أن الفجر إذا طلع فقد ذهب وقت الوتر ولا يقضي بعد ذلك ولأنه ليس بفرض وإنما يصلي في وقته فإذا ذهب وقته لم يقض علي ما روينا عن عطاء وغيره اهـ.

وذهب الحنفيون إلى أنه يقضي

<<  <  ج: ص:  >  >>