للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فقه الحديث) دلّ الحديث بمنطوقه على حرمة البول في الماء الراكد لكن محله إذا لم يكن كثيرا مستبحرا ويلحق بالبول التغوّط بل هو أقبح، ودل بمفهومه على جواز البول في الماء الجارى لكن الأولى اجتنابه وقد تقدم بيانه، وعلى نجاسة البول

(من روى الحديث أيضا) رواه مسلم والنسائي وأخرجه البخارى من حديث الأعرج عن أبي هريرة وأخرجه مسلم والترمذى والنسائي والبيهقي من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وقال هذا حديث حسن صحيح وأخرجه مسلم والطحاوى والطبراني في الأوسط وابن ماجه من حديث جابر عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد وأخرجه أيضا من حديث نافع عن ابن عمر.

(ص) حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، وَلَا يَغْتَسِلُ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ»

(ش) (رجال الحديث)

(قوله يحيى) بن سعيد بن فروخ القطان الأحول أبو سعيد التميمي مولاهم البصرى الإمام الحافظ أحد أئمة الجرح والتعديل. روى عن يحيى بن سعيد الأنصارى والأوزاعي وابن جريح ومالك بن أنس وجماعة، وعنه من شيوخه شعبة والسفيانان ومن أقرانه ابن معين وإسحاق وابن أبي شيبة وأحمد وكثيرون، قال أبو زرعة من الثقات الحفاظ وقال ابن المديني ما رأيت أعلم بالرجال من يحيى القطان وما رأيت أثبت منه وقال أحمد ما كان أضبطه وأشدّ ثقته كان محدّثا وما رأت عيناى مثله ما رأيت له كتابا كان يحدّث من حفظه وقال ابن سعد كان ثقة مأمونا رفيعا حجة وقال العجلى ثقة في الحديث كان لا يحدّث إلا عن ثقة وقال أبو حاتم حجة حافظ وقال النسائي ثقة ثبت مرضى وقال ابن حبان كان من سادات أهل زمانه حفظا وورعا وفهما وفضلا ودينا وعلما وهو الذى مهد لأهل العراق رسم الحديث وأمعن في البحث عن الثقات وترك الضعفاء ووثقه كثير من الأئمة. كان مولده سنة عشرين ومائة. وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة. روى له الجماعة

(قوله سمعت أبي) هو عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة روى عنها وعن زيد بن ثابت. وعنه ابنه محمد وبكير ابن عبد الله بن الأشج روى له مسلم وأبو داود والترمذى والنسائي وابن ماجه قال النسائي لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات

(قوله ولا يغتسل فيه من الجنابة) بالرفع على أنه نفي بمعنى النهى وبالجزم على النهى. وهذا الحديث صريح في المنع بن كل واحد من البول والاغتسال

<<  <  ج: ص:  >  >>