عليه وعلى آله وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرّات أولاهنّ أو أخرّاهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرّة غسل مرّة اهـ وقد ذكره الطحاوى وقال فيه أولاهنّ بالتراب بدون شك، وأخرجه البيهقي من طريق ابن عيينة عن أيوب وفيه أولاهنّ أو أخراهنّ بتراب ولم يذكرا ولوغ الهرّ
(قوله ولم يرفعاه) أى لم يرفع المعتمر وحماد بن زيد الحديث إلى النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بل وقفاه على أبي هريرة، وفى نسخة ولم يرفعه، أى من ذكر وقد رفعه الترمذى والطحاوى من طريق المعتمر وكذا البيهقي من طريق ابن عيينة عن أيوب كما علمت، أما رواية حماد بن زيد فقد أخرجها الدارقطني موقوفا على أبي هريرة قال في الكلب يلغ في الإناء يهراق ويغسل سبع مرات قال الدارقطني صحيح
(قوله وإذا ولغ الهرّ غسل مرة) الهر بكسر الهاء وشدّ الراء القط جمعه هررة كقردة والأنثى هرّة وجمعها هرر مثل قربة وقرب قال المنذرى عن البيهقي أدرجه (يعني قوله وإذا ولغ الهرّ الخ) بعض الرواة في حديثه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ووهموا فيه والصحيح أنه (أى الحديث) في ولوغ الكلب مرفوع وفي ولوغ الهرّة موقوف.
(فقه الحديث) دلّ الحديث على أنه يطلب غسل ما ولغ فيه الهرّ للنظافة لأنه لا يتحاشى النجاسة لا لنجاسة لعابه كما يدلّ عليه الحديث الآتي في باب سؤر الهرّ. وبه استدلت الحنفية على نجاسة سؤر الهرِّ البرّى لأنه من سباع البهائم ولعابها نجس كلبنها لتولدهما من اللحم النجس فأخذا حكمه. واستدلوا أيضا بما رواه الطحاوى عن عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهرّ قال يغسل ثلاث مرار وحملوا الحديث الآتي على الأهلىّ.
(من روى الحديث أيضا) رواه الطحاوى والترمذى وقال هذا حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرّة غسل مرّة، قال الزيلعى قال في التنقيح وعلة الحديث أن مسدّدا رواه عن المعتمر فوقفه فرواه عنه أبو داود وقد رفعه سوّار عن المعتمر كما في الترمذى (فتلخص) أنه اختلف في رفعه ووقفه واعتمد التزمذى في تصحيحه على عدالة الرجال عنده ولم يلتفت لوقف من وفقه وكذا رجح رفعه الطحاوى لما ذكر عن محمد بن سيرين أنه كان إذا حدّث عن أبي هريرة فقيل له عن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قال كل حديث أبي هريرة عنه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم، ورواه الدارقطني من طريق قرّة بن خالد عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلب يغسل سبع مرّات الأولى بالتراب والهرة مرّة أو مرّتين، قرّة يشك، هذا صحيح اهـ ورواه الطحاوى من طريق قرّة أيضا بلفظ طهور الإناء إذا ولغ فيه الهرّ أن يغسل مرّة أو مرّتين. قرّة شك