(ش)(سفيان) الثوري. و (سليمان) الأعمش (وأبو وائل) شقيق بن سلمة (وخباب) بن الأرت
(قوله مصعب بن عمير) بن هاشم بن عبد مناف العبدري أحد السابقين إلى الإِسلام, أسلم قديمًا والنبى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في دار الأرقم وكتم إسلامه خوفًا من أمه وقومه فعلمه عثمان بن طلحة فأعلم أهله فأوثقوه فلم يزل محبوسًا إلى أن هرب مع من هاجر إلى الحبشة ثم رجع إلى مكة فهاجر إلى المدينة وشهد بدرًا ثم شهد أحدًا ومعه اللواء فاستشهد قتله عمرو بن قمأه الليثي
(قوله ولم يكن له إلا نمرة) أي كساء مخطط قصير من صوف أو غيره وكأنها أخذت من لون النمر لما فيها من السواد والبياض
(قوله كنا إذا غطينا بها رأسه الخ) ذلك لقصرها وعدم سترها جميع البدن
(قوله من الإذخر) بكسر الهمزة والخاء نبت زكي الرائحة معروف بالحجاز إذا جف أبيض.
(والحديث) يدل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل مما يلي الراس وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر رأسه إن أمكن ويجعل على رجليه نحو إذخر.
قال النووي فإن ضاق عن ذلك سترت العورة فإن فضل شيء جعل فوقها فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان لأنهما أهم: وقد يستدل بهذا الحديث على أن الواجب في الكفن ستر العورة فقط ولا يجب استعياب البدن عند التمكن. فان قيل لم يكونوا متمكنين من ستر جميع البدن لقوله في الحديث لم يكن له إلا نمرة. فجوابه أن معناه لم يوجد مما يملكه الميت إلا نمرة ولوكان ستر جميع البدن واجبًا لوجب على المسلمين الحاضرين تتميمه. فإن قيل كانوا عاجزين عن ذلك لأن موته كان يوم أحد وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا بهم وبالخوف من العدو وغير ذلك. فجوابه أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم ما يكمل به كفنه اهـ. ببعض تصرف.
لكن قد يقال إنهم لم يتركوا شيئًا من بدنه بدون ستر حيث ستروا ما بقي مكشوفًا بالإذخر
(والحديث) أخرجه أيضًا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي مطولًا عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في سبيل الله نبتغى وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأكل من أجره شيئًا: منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه وإذا وضعناها على