البخارى في غزوة أوطاس وقال ابن المدينى قضاة الأمة أربعة عمر وعلى وأبو موسى وزيد بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم وروى البخارى عن الحسن قال ما أتاها يعنى البصرة راكب خير لأهلها منه يعنى من أبى موسى وكان حسن الصوت بالقرآن وفى الصحيح مرفوعا (لقد أوتى مزمارا من مزامير آل داود) وكان عمر إذا رآه قال ذكرنا ربنا يا أبا موسى وفي رواية شوّقنا إلى ربنا فيقرأ عنده. روى عنه من الصحابة ابن عباس وأبو سعيد وأنس ومن كبار التابعين فمن بعدهم زيد بن وهب وعبيد بن عمير وقيس بن أبى حازم وسعيد بن المسيب وآخرون. له ستون وثلثمائة حديث اتفق الشيخان على خمسين وانفرد البخارى بأربعة ومسلم بخمسة وعشرين مات بالكوفة وقيل بمكة سنة اثنتين وأربعين
(قوله يسأله عن أشياء) أي يسأل ابن عباس أبا موسى مكاتبة عن أحاديث أخبره بها أهل البصرة
(قوله فكتب إليه) أى كتب أبو موسى إلى ابن عباس مجيبا له عن كل ما سأله عنه فاقتصر الراوى على جواب سؤال واحد، ويحتمل أنه أجابه عن سؤال واحد فقط
(قوله ذات يوم) ذات ظرف زمان غير منصرف تقول لقيته ذات يوم وذات ليلة وذات غداة وذات العشاء وذات مرة وذا صباح وذا مساء بلا تاء فيهما ولم يقولوا ذات شهر ولا ذات سنة اه مختار وإضافة ذات إلى يوم للبيان
(قوله دمثا) بفتح فكسر أو سكون وهو الأرض السهلة الرخوة يقال دمث المكان دمثا فهو دمث من باب تعب لأن وسهل وقد يخفف المصدر فيقال دمث بالسكون ودمث الرجل دماثة سهل خلقه اه مصباح ونهاية وفيها ومنه الحديث أنه مال إلى دمث من الأرض فبال فيه وإنما فعل ذلك لئلا يرتدّ عليه رشاش البول اه
(قوله في أصل جدار) أى أسفل حائط وجمع الجدار جدر ككتاب وكتب والمراد ما قاربه لعدم إمكان البول أسفل الجدار حقيقة ولما في رواية أحمد (مال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال) الحديث قال الخطابى يشبه أن يكون ذلك الجدار غير مملوك لأحد فإن البول يضرّ بأصل البناء ويوهن أساسه وهو صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يفعل ذلك في ملك أحد إلا بإذنه أو يكون قعوده متراخيا عنه بحيث لا يصيبه البول اه زاد النووىّ أو يكون علم رضاء صاحب الجدار بذلك
(قوله فليرتد لبوله موضعا) أى يطلب له مكانا سهلا لينا يقال ارتاد الرجل الشئ طلبه وراده يروده ريادا مثله، وفى الحديث (إذا بال أحدكم فليرتد لبوله) أى فليطلب مكانا لينا أو منحدرا (فقه الحديث) دلّ الحديث على جواز الرواية بالكتابة، وعلى أنه ينبغى لمن أراد قضاء الحاجة أن يعمد إلى مكان لين لا صلابة فيه ليأمن من رشاش البول وإذا كانت الأرض صلبة يستحب أن يعالجها بنحو عود لينثر ترابها ليصير المكان دمثا
(من أخرج الحديث أيضا) أخرجه أحمد عن أبى التياح قال حدثني رجل أسود طويل أنه قدم مع