للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- يَوْمَ أُحُدٍ فَقَالُوا أَصَابَنَا قَرْحٌ وَجَهْدٌ فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا قَالَ "احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي الْقَبْرِ". قِيلَ فَأَيُّهُمْ يُقَدَّمُ قَالَ "أَكْثَرُهُمْ قُرْآنًا". قَالَ أُصِيبَ أَبِي يَوْمَئِذٍ عَامِرٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ أَوْ قَالَ وَاحِدٌ.

(ش) وجه مطابقة الحديث للترجمة أن النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لما أمرهم بحفر القبر الذي يسع الرجلين والثلاثة، أفاد أنه لا بد من تعميقه

(قوله عبد الله بن مسلمة القعنبي) هكذا في أكثر النسخ وفي بعضها حدثنا القعنبي وفي البعض الآخر حدثنا عبد الله بن مسلمة

(قوله أصابنا قرح وجهد) أي قتل وجراحات وهزيمة، وأصل القرح بالفتح والضم الجرح، وقيل هو بالضم الاسم وبالفتح المصدر. والجهد بالفتح المشقة وبالضم الوسع والطاقة، والمراد هنا الأول

(قوله احفروا) أمر من حفر من باب ضرب

(قوله واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر) هذا إنما كان للضرورة، وأما في حال السعة فيتعين جعل كل واحد في قبر على حدة كما تقدم

(قوله فأيهم يقدم) أي في اللحد إلى جهة القبلة ليكون أقرب إلى الكعبة

(قوله قال أصيب أبي يومئذ الخ) أي قال هشام قتل أبي عامر يوم أحد ودفن بين اثنين أو دفن معه واحد. فقوله ببن اثنين متعلق بفعل محذوف لا بأصيب كما قد يتوهم

(والحديث) أخرجه أيضًا النسائي بسنده إلى هشام بن عامر قال لما كان يوم أحد أصاب الناس جهد شديد فقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم: احفروا وأوسعوا وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر. فقالوا يا رسول الله فمن تقدم؟ قال قدموا أكثرهم قرآنًا

(ص) حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ -يَعْنِي الأَنْطَاكِيَّ- أَنَا أَبُو إِسْحَاقَ -يَعْنِي الْفَزَارِيَّ- عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ فِيهِ "وَأَعْمِقُوا".

(ش) (أبو صالح) عبد الغفار بن داود البكري تقدم بالثامن ص ٢٠٥. و (أبو إسحاق) إبراهيم بن محمَّد تقدم بالخامس ص ٩

(قوله وأعمقوا) أي بالغوا في حفره إلى أسفل. واختلف في قدر الإعماق. فقالت المالكية أقله ما يمنع رائحة الميت ويحفظه من أكل السباع ولا حد لأكثره. وبه قال بعض الحنابلة. وقالت الشافعية وأكثر الحنابلة حد الإعماق قدر قامة وبسطة وهي مد يديه قائمة إلى رءوس الأصابع وهو مروي عن عمر بن الخطاب. واختلفت الحنفية. فقال بعضهم قدر نصف القامة. وقال آخرون إلى الصدر وإن زاد فحسن. وطوله على قدر طول الميت. وعرضه على قدر نصف طوله. وقال عمر بن عبد العزيز والنخعي حده إلى السرة. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>