للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

موته من الغسل والتكفين وغيرهما من عمل الحي لا من عمله "وما قيل" لو كان إحرامه باقيًا لوجب أن يكمل به أعمال الحج ولا قائل به "مدفوع" بأن هذا ورد على خلاف الأصل فيقتصر فيه على مورد النص، ولا سيما وأن الحكمة في ذلك استبقاء شعار الإحرام ولو تممت به أعمال الحج ما بقيت له هذه الحكمة، وما أحسن ما اعتذر به الداودي عن مالك حيث قال: إنه لم يبلغه الحديث

(فقه الحديث) دل الحديث بمفهومه على أنه يباح للمحرم الحيّ أن يغتسل بالماء والسدر، وبه قال الشافعي وعطاء وابن المنذر ومجاهد وطاوس، وكرهه أبو حنيفة ومالك وآخرون. وعلى أن الكفن من رأس مال الميت لأمره صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم بتكفينه في ثوبه ولم يستفصل أعليه دين يستغرق ماله أم لا. وعلى أن المحرم يكفن في ثياب إحرامه: وعلى أن الوتر في الكفن ليس شرطًا في صحته بل هو الأفضل كما تقدم. وعلى أن من مات محرمًا يبقى حكم إحرامه، فلا يكفن في المخيط ولا يغطى رأسه إن كان رجلًا

(والحديث) أخرجه أيضًا أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه والترمذي والبيهقي

(ص) قَالَ أَبُو دَاوُدَ سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ خَمْسُ سُنَنٍ "كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ". أَىْ يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي ثَوْبَيْنِ "وَاغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ". أَيْ إِنَّ فِي الْغَسَلاَتِ كُلِّهَا سِدْرًا "وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ". وَلاَ تُقَرِّبُوهُ طِيبًا وَكَانَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ.

(ش) غرض المصنف بهذا بيان الأحكام التي تؤخذ من الحديث صراحة وضمنا

(قوله في هذا الحديث خمس سنن الخ) أما الثلاثة الأول فمأخوذة من الحديث صراحة والآخران ضمنا لأن: قوله لا تقربوه طيبًا مأخوذ من معاملته معاملة المحرم، وقوله كان الكفن من جميع المال، أي من رأسه لأنه ضروري، أخذ من قوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في الحديث كفنوه في ثوبيه. ولم يستفسر أعليه دين أم لا؟ كما تقدم

(ص) حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ -الْمَعْنَى- قَالاَ نَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ قَالَ "وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ". قَالَ أَبُو دَاوُدَ قَالَ سُلَيْمَانُ قَالَ أَيُّوبُ "ثَوْبَيْهِ". وَقَالَ عَمْرٌو "ثَوْبَيْنِ". وَقَالَ ابْنُ عُبَيْدٍ قَالَ أَيُّوبُ "فِي ثَوْبَيْنِ". وَقَالَ عَمْرٌو "فِي ثَوْبَيْهِ". زَادَ سُلَيْمَانُ وَحْدَهُ "وَلاَ تُحَنِّطُوهُ".

<<  <  ج: ص:  >  >>